BAABDATH BEYROUTH BASKINTA BAABDA KFOUR DEPARTEMENT PASTORAL BUREAU PEDAGOGIQUE
Contactez-Nous
Règlement Intérieur
Règlement Intérieur

1. Présentation des différents conseils de l’établissement

L’école des Sœurs de la Charité est dirigée par une religieuse secondée par la responsable de chaque cycle. Ces personnes constituent le Conseil de Direction.

1.1 Conseil de Direction

Présidé par la Supérieure, le Conseil de Direction constitue l’organisme suprême qui gère l’Etablissement et assure son bon fonctionnement. Il veille à l’élaboration et l’application du projet d’Etablissement.

1.2 Conseil Pédagogique

Présidé par la directrice pédagogique, il est composé des responsables de cycle et des coordinateurs de toutes les disciplines. Ce conseil est chargé de l’élaboration et de l’application du projet pédagogique de l’école.  Il veille à harmoniser et à adapter les méthodes pédagogiques et le système d’évaluation au sein de l’établissement.

1.3 Conseil de classe

Présidé par la Supérieure, il est composé du responsable de cycle, du psychologue et des enseignants de chaque classe. Il a lieu à l’occasion de la remise des notes et à chaque fois que cela est utile. Il étudie les questions pédagogiques et disciplinaires concernant la vie de la classe, notamment les résultats scolaires de chaque élève, afin de mieux le guider dans son activité d’apprentissage.
Des séances de remédiation sont prévues pour aider certains élèves en difficultés.  Ce conseil décide le passage de classe des élèves à la fin de chaque année.

2 Organisation de l’établissement

2.1 Les différents cycles : Les classes sont réparties dans 3 bâtiments :

Bâtiment Ste. Jeanne-Antide : Les classes préscolaires et l’EB1 ayant pour responsable Mme Sandra Hajj.

Bâtiment Ste. Agostina :    - le cycle primaire (Cycle I), allant de la EB2 jusqu’en EB6 ayant pour responsable Mme Jessica Youssef.

Bâtiment Ste. Némésia :     - Le cycle complémentaire (Cycle II), de la EB7 jusqu’en EB9 ayant pour responsable Mme Hélène CHehab. 

                                     - Le  cycle secondaire (Cycle III), allant de la seconde à la terminale dans ses quatre branches. La responsable de ce cycle est soeur Michelle El Hajj.

2.2 Horaire : Du lundi au jeudi,

De 7h25 à 14h15 pour les classes du préscolaire. 

De 7h25 à14h25 pour les autres classes.

Il est réparti en 7 périodes.

Lundi - Jeudi                                                                          

Horaire de l’école              

7h45 : Période 1       

8h40 : Période 2

9h25 : Période 3

Récréaction 1 : 10h10 – 10h35

Silence, on lit 10h4010h50

10h50 : Période 4

11h40 : Période 5

Récréaction 2 : 12h25 – 12h45

12h45 : Période 6

13h35 : Période 7

       La sortie est à 14h20

         Vendredi

        Horaire de l’école

                                  7h45 : Période 1

                                  8h40 : Période 2   

Récréaction 1 : 9h25 – 9h50

                                  9h50   : Période 3

                                  10h40 : Période 4     

Récréaction 2 : 11h25 – 11h45

                                  11h45 : Période 5

                                  12h35 : Période 6     

 Réunion (13h20-14h30)   

La sortie est à 13h20

    

3. La charte de la vie collective à l’école

3.1 Article 1. Assiduité et attitude

Respect des horaires

Les cours commencent à 7h25 et se terminent à 14h25.

Les retards répétés et l’absentéisme sont incompatibles avec un travail sérieux. L’assiduité fait l’objet d’un contrôle et les absences sont comptabilisées.

Tout élève s’engage à suivre avec rigueur l’emploi du temps : il est tenu à assister à tous les cours prévus dans l’emploi du temps et à rattraper le travail effectué en cas d’absence.

Tout retard ou absence devront être justifiés par les parents qui informeront le responsable de cycle le jour même. A son retour, l’élève ne pourra réintégrer sa classe que s’il est muni d’un billet signé par ses parents et/ou le préfet de discipline : après 3 remarques écrites, les parents seront convoqués à l’école.

Dans des situations exceptionnelles, les parents sont tenus d’informer le responsable de cycle au préalable, par téléphone ou par écrit, de leur décision de récupérer leur enfant avant la fin de la journée scolaire. Sauf urgence, il est interdit de se rendre en visite médicale, lors des heures de cours.

Les cours d’EPS font partie intégrante du programme scolaire de l’école. Seuls, les élèves souffrant d’une maladie chronique sérieuse (rhumatisme articulaire, insuffisance cardiaque etc.) avec l’accord de l’infirmière scolaire, peuvent bénéficier d’une dispense à long terme. L’élève dispensé participe au cours en tant qu’observateur.

L'école est responsable de ses élèves, dans son enceinte, de 7h à 14h25.

La direction n’est pas responsable de tout projet organisé entre les élèves en dehors de l’horaire scolaire.

3.2 Article 2. Tenue vestimentaire

Par souci de sobriété et comme signe d’appartenance à l’école, un uniforme est exigé pour tous les élèves. Le port de l’uniforme est obligatoire tous les jours.

Lors des activités sportives, les élèves doivent revêtir la tenue de sport de l’école.

Les tenues excentriques (maquillages, colifichets, bijoux trop voyants, accessoires à connotation politique et religieuse, ceintures fantaisistes, cheveux colorés ou longs pour les garçons, barbe non rasée) sont strictement interdites.

Les chaussures permises sont en cuir et de couleur foncée.

Au cas où l’uniforme est incomplet, l’élève est tenu d’appeler ses parents pour le lui apporter et il signe une remarque écrite.

L’élève est tenu à garder le costume au sein de la classe et même à la sortie des classes.

3.3 Article 3. Respect des lieux et du matériel

Les locaux (classes, couloirs, escaliers, chapelle, infirmerie, CDI et BCD, laboratoires, moyens de transport, alentours de l’école…) et les équipements de l’établissement sont à respecter et doivent être préservés dans les meilleures conditions d’hygiène et d’entretien. Chacun est appelé à prendre soin du matériel et des instruments de travail.

Tout dommage causé au bien commun suite à une négligence, dégradation ou vol, pourra faire l’objet de sanctions et de frais à payer pour réparation et une signature d’une remarque écrite.

3.4 Article 4. Respect des personnes

Tout élève ne peut s’épanouir que dans un milieu garantissant le respect de sa personne, de ses valeurs et de ses convictions. Les élèves non chrétiens sont tenus à respecter la prière, les célébrations et restent en classe pendant les séances de catéchèse jusqu’en EB6.

L’élève est tenu avoir un langage et une attitude respectueuse envers autru

Cela inclut :

La violence physique et les menaces.

L’utilisation ou la possession de substances illégales

Le comportement antisocial, tels que; le harcèlement, l’intimidation, le langage vulgaire, ou sa   perturbation persistante en classe.

La prise de photo ou l’enregistrement d’une conversation sans l’accord de la personne concernée.

Les photos, les vidéos, prises ou filmées au sein de l’établissement ainsi que les commentaires faits à propos d’un élève ou d’un membre de l’équipe pédagogique et qu’on retrouve sur des réseaux sociaux (Facebook, twitter, WhatsApp, Viber, etc.…)

Tout comportement qui risque de porter préjudice à soi et aux autres, comme à la santé, la sécurité et le bien-être du personnel ou des élèves sera sanctionné, après un conseil de discipline, par la suspension immédiate des cours de l’élève, pour une durée fixée par le conseil de discipline.

3.5 Article 5. Sécurité et objets interdits

L’école est avant tout un lieu de vie où les élèves disposent du droit de sécurité.

L’élève ne peut apporter avec lui que le matériel de travail nécessaire. Il ne doit en aucun cas introduire dans l’enceinte de l’école des objets jugés dangereux ou inadaptés : couteaux, cutter, pointeurs laser, baladeur, chewing-gum, cigarettes, boissons alcooliques, revues inadaptées, magazines, appareil photo, etc…

Le téléphone portable est strictement interdit au sein de l’école.

En cas d’apparition ou de manipulation de l’objet, il sera confisqué de la part de la direction et l’élève signera un avertissement écrit.

3.6 Article 6. Comportement en autocar

L’autocar est un moyen de transport et, aussi, un lieu de vie dans lequel il est indispensable d’observer les directives données par le chauffeur et de respecter les règles de la vie collective.

L’élève inscrit au service d’autocar ne peut, en aucun cas, quitter l’école par un moyen privé, changer d’autocar, ni demander à descendre à une station autre que celle prévue.

4. Evaluation des apprentissages

L’évaluation est nécessaire - Toute absence non justifiée à un examen vaut à l’élève une note éliminatoire, un zéro en l’occurrence. Toute tentative de fraude et de tricherie (possession des documents non autorisés, copiage, cellulaire, etc.) sera sanctionnée allant de retrancher 50% de la note jusqu’à son annulation avec une signature d’une remarque écrite.

EB6 : est admis en classe supérieure tout élève ayant obtenu une moyenne générale de 10/20 et une moyenne au moins égale à 10 en arabe, en français, en sciences et en mathématiques.

4.1 Troisième cycle

EB7 et EB8 : est admis en classe supérieure tout élève ayant une moyenne générale de 10/20, et la moyenne dans les matières principales (Arabe, Français, Mathématiques et Sciences) et au moins 10/20.

De EB9 en S1 : est admis en classe supérieure tout élève ayant réussi à l’examen officiel. satisfait aux conditions de passage de classe mentionnées plus haut en (troisième cycle, EB7 et EB8).

4.2 Enseignement secondaire

En S2 : Passage de la 1ère en 2ème année secondaire - Série Sciences, Humanités ou Economie :

Il revient au Conseil de classe de décider de l’admission de l’élève en 2ème année secondaire, série Sciences ou série Humanités, sur la base des éléments suivants : la moyenne générale, la moyenne des matières scientifiques et des matières littéraires et le progrès réalisé en cours d’année. Il sera évidemment tenu compte de la préférence manifestée par l’élève pour l’une des séries si ses notes le permettent.

En S3 : Passage de la 2ème en 3ème année secondaire :

LH/Lettres et Humanités : Y est admis tout élève ayant obtenu une moyenne générale de 10/20 et dont la moyenne n’est pas inférieure à 10 dans chacune des disciplines suivantes : Littérature arabe, Littérature française et Sciences économiques et sociales.

SV/Sciences de la vie : Y est admis tout élève ayant obtenu une moyenne générale de 10/20 et dont la moyenne dans l’ensemble des matières scientifiques n’est pas inférieure à 12.

SE/Socio- économie : est admis en terminale série socio-économie tout élève ayant obtenu une moyenne générale de 10/20 et dont la moyenne n’est pas inférieure à 12 dans l’ensemble des disciplines suivantes: Sciences sociales et Mathématiques.

SG/Sciences générales : Y est admis tout élève ayant obtenu une moyenne générale de 10/20 et dont la moyenne n’est pas inférieure à 12 en Mathématiques aussi bien qu’en Physique – Chimie.

NB : La décision du conseil de classe concernant le redoublement tiendra compte des notes, de l’âge et de la discipline de l’élève.

5. Information et communication

S’informer ou communiquer avec l’école se fait de différentes façons :

Consulter le site de l’école (régulièrement mis à jour) sur https://www.besancon.edu.lb il informe des évènements imprévus (grève, congé forcé, etc.)

Vous pouvez envoyer un mail sur : directionbaabda@besancon.edu.lb

Suivre les nouvelles sur Facebook : https://www.facebook.com/BesanconBaabda1

النظـام الداخلـيّ

 

لمـدارس راهبات المحبّة البزنسـون

 

فـي لبنـــان

 

..................

وضع هذا النظام الداخلي وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء

سيما المادة (20) من المرسوم رقم 4564

ـ وباقي النصوص القانونية المعمول بها ـ

مقدّمة

هذا النّظام الدّاخليّ لمدارس البزنسون في لبنان، هو وليد خبرة طويلة في تاريخ التربية اللبنانيّة، وهو خلاصة تفكير الجماعة الرهبانيّة وبعض الأخصائيين، سهروا على إعداده وتوثيقه قبل عرضه على المستشار القانونيّ للرّهبنة وعلى مجلس إقليم الشّرق لراهبات البزنسون.

يشكّل هذا النظام الإطار المرجعيّ لعملنا التربويّ، ولتنظيم إدارة مؤسّساتنا التربويّة، كما أنّه يكمّل الكتيّبات والدّراسات التّربويّة الّتي صدرت عن المكتب التربويّ للبزنسون حتّى تاريخه[1].

يتّخذ هذا النّظام العامّ صفة رسميّة ومُلزمة، ويُعمَل به في كلّ مدارس البزنسون في لبنان، بدءاً من مطلع أيلول 2020.  لذا حريٌ بكلّ مَن يقوم بمسؤوليّة إداريّة أو تعليميّة أو وظيفيّة، أن يعود إليه باستمرار مطّلعاً، فاحصاً، متعمّقاً إلى أن يصبح مضمونه جزءاً من صلب أدائه وأسلوب تفاعله وتعاطيه وعلاقته بالآخرين.

في هذه الأوقات العصيبة التي تهدّد مؤسّساتنا، لم يعد مسموحاً أن نسير بمدارسنا بدون نظام يكمّل مؤسستها، ويشكّل مرجعاً يحتكم إليه جميع العاملين في كلّ مدرسة، من رأس الهرم حتّى القاعدة.

فالنظام وُجد في الأساس من أجل الإنسان ولخيره ولتنظيم حياته. أمنيتنا أن يخدم  عائلتنا التربويّة وأن تحترمه وتطبّقه هي بدورها بطواعيّة وبجرأة المحبّة.

شرح المصطلحات الواردة

 

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المستعملة في هذا النظام :

1 ـ      الرهبانيّة : رهبانية راهبات المحبّة للقديسة جان أنتيد ـ البزنسون (الممثلة بالرئيسة الإقليمية للرهبنة أو من ينوب عنها بموجب وكالة) .

2 ـ      إدارة المدرسة : مديرة المدرسة / رئيسة المدرسة.

3 ـ      مجلس الإدارة : مديرة المدرسة ومديرو الأقسام.

 

4 ـ      المجلس التأديبيّ : مديرة المدرسة، مديرو الأقسام، مسؤولو النظام ...

5 ـ      المجلس التربويّ : منسقو المواد بإشراف مديري الأقسام ومديرة المدرسة.

6 ـ      مدرسة : مدرسة .................................... بكل مراحلها .

7 ـ      الهيئة التعليميّة :كلّ من يتولّى التدريس، التربية، النظام والإدارة التعليميّة.

8 ـ      الموظفون :كل من لهم علاقة مباشرة بالإدارة والمدرسة ويخضعون لشروط قانون العمل عاملاً كان أو موظفاً.

9 ـ      ولي أمر التلميذ : والداه أو أحدهما أو المسؤول عنه بقوّة القانون أو بموجب حكم قضائي.

10- المكتب المركزيّBCB  : مؤلّف من مسؤولي المدارس وأخصّائيين واستشاريين.

 

 

ملاحظة : كل ما تم ذكره في النظام بصيغة المذكر يصلح للمؤنّث.

 

أولاً : المبادىء التربويّة العامة

 

1 – الهويّة :

إنّ المدارسَ الخمس لراهباتِ المحبّة البزنسون في لبنان هي مدارس كاثوليكيّة، فرنكوفونيّة، مختلطة، تابعة لرهبانيّة راهبات المحبّة، للقديسة جانّ أنتيد توريه، وهي شفيعة مدارسنا، ويوافق عيدها في 23 أيار.  كلّ مدرسة هي مؤسّسة قائمة بذاتها وتتعاون مع المدارس الأخرى كجزء من كلّ، وهي :   

1- مدرسة  "مار منصور" بسكنتا  تأسست سنة 1904، بموجب مرسوم رقم   16109تاريخ

 7/1/2006 وهي تضم حالياً:

  • فرعاً أكاديميّاً يستقبل الطلاب حتى الصف الأساسي التاسع، وتساهم وزارة التربية بدعم   القسم الإبتدائي منه.
  • فرعاً مهنياً مدعوماً من وزارة الشؤون الإجتماعية ويضمّ :
  • الشهادة المهنية المتوسطة : (Brevet professionnel) سكريتاريا وفندقية.
  • البكالوريا المهنية : (Baccalauréat technique)  معلوماتية ومحاسبة.
  • مقرّاً للفتيات تدعمه وزارة الشؤون الإجتماعية.
  • دار للحضانة "Farandole"
  1. مدرسة "الطفل يسوع" بعبدات تأسست سنة 1906مرخص لها أصولاًمن قبل وزارة التربية بموجب مرسوم رقم 325 تاريخ 16/6/1950.تضمّ كافّة المراحل من الرّوضة حتّى الثالث ثانويّ.
  2. مدرسة "القديسة حنة"  Sainte Anne” بيروت : تأسست سنة 1914، مرخص لها أصولاًمن قبل وزارة التربية بموجب مرسوم رقم 12/1950
  • تضم  كافّة المراحل من الرّوضة حتّى الثالث ثانويّ ودارللحضانة  Rossignol  مرخص لها أصولاً من قبل وزارة الصّحة بموجب مرسوم...
  1. مدرسة راهبات المحبة البزنسون بعبدا : تأسست سنة  1969،مرخص لها أصولاًمن قبل وزارة التربية بموجب مرسوم رقم 2022/12 تاريخ 16/7/1983 وتضمّ كافّة المراحل من الرّوضة حتّى الثالث ثانويّ.
  2. مدرسة "القديسة جان-أنتيد" الكفور : تأسّست سنة 1977 مرخص لها أصولاًمن قبل وزارة التربية بموجب مرسوم رقم 3019 تاريخ 22/5/1980  وتضمّ المراحل من الروضة حتى المتوسّط.

2 - الرسالة

تستلهمُ مدارسُنا، في تأديةِ رسالتِها التربويّة، "شرعة التربية والتعليم في المدارس والمعاهد الكاثوليكيّة في لبنان" التي اصدرتها الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في الأول من كانون الثاني 2008، بعد أن وافق عليها مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، ووضعها قيد التداول في دورته المنعقدة في تشرين الثاني 2005، طالبًا من الإدارات والمعلمين والمعلمات الإطلاع عليها والتقيّد بمضامينها ومن المشروعِ التربويّ لمدارس راهبات المحبّة في العالم.

تهدفُ مدارسُنا، كجميع مدارسِ راهبات المحبّة المنتشرة في العالم، إلى تنميةِ شخصيّةِ التلميذ بشموليّةٍ وانسجامٍ بحسب تعاليمِ الكنيسة ووفق القيمِ المسيحيّة والانسانيّة المستمَدّة منها، وبأمانةٍ لروحانيّة الرّهبنة القائمة على محبّةِ الله وخدمته المتمثّلة بشخص كلّ إنسان.

غايةُ مدارسِنا، العمل على نموّ الإنسان "بالحكمة والنّعمة والقامة" أمام الله والناس، من خلال صقلِ شخصيّته عن طريق تكوين الإرادة والحريّة المسؤولة، واكتشاف مواهبِه وطاقاتِه، وتنميتها في إطارٍ من الخلقِ والإبداعِ على المستويات الحياتيّة كافّة، وخاصّة على المستوى الروحيّ، ليبلغَ ملءَ قامةِ المسيح.

كما أنّها تسعى لتوفير الإطار المناسب للتكوين الأكاديميّ، وصولاً الى المعرفة المتنوّعة التي تتماشى مع التقدّم العلميّ والتقنيّ، في عملية تربية الإنسان على نظرة مسيحيّة للإنسان والعالم، وتنشئته على الحياة الجماعيّة المبنيّة على الحوار والمشاركة، وصولاً الى تحقيق الخير العام.

 

تضمّ مدارسنا تلامذة من كلّ الأديان ومن طبقات اجتماعيّة مختلفة، وتهدف إلى تحقيق رسالتها من خلال التزامها ب:

  • تكوين جماعة تربوية متحابّة متضامنة ومتآلفة،  تُجسّد روحانيّة الرّهبنة.
  • توافر برامج تربوية، مسيحيّة، وإنسانيّة متينة.
  • تحفيز وتنشئة الجسم التعليميّ على أن يكون محترفاً ذا خبرة تربوية ومتفانٍ في خدمة     

          التلامذة.

  • إشراك الأهل في العمليّة التربوية.
  • تطوير مهارات وقدرات التلامذة الأكاديميّة،الإنسانية، العلميّة، الاجتماعية والتكنولوجيّة.
  • تعزيز الروح النقدية والقدرة على التمييز، والإنفتاح الحواريّ على الآخر.

ثانيا : الأهداف التربويّة

1 - الأهداف العامة

المادة الأولى                                                          

تتميّز إدارات مدارسنا بحنوّها على كلّ شخص وبقربها منه. تشجّع رؤيتها التّربوية على ثقافة التعاون والمقاربة الجماعية في قيادة المؤسسة وعلى المساءلة المتبادلة سعياً لتحقيق الأهداف المرجوّة ولتحمّل كلّ فرد مسؤوليته بنزاهة وإيجابية.

تحرص مدارسنا على :

  • التّعلّم في إطار سليم، صحيّ وأخويّ.
  • منح الطلاب ثقافة أدبيّة وعلمية عالية وتكوين حسّ نقديّ يمكنّهم من مواجهة تحديّات العالم.
  •  تَعلُّمّ احترام الآخر واحترام اختلافِه الدّينيّ أو العرقيّ والسعي للعيش معاّ بصدق وصداقة.
  •  تعلّم كيفيّة حلّ النزاعات بأساليب سلميّة وإيجابيّة دون اللجوء إلى العنف الجسديّ والكلاميّ.
  •  الالتزام الاجتماعيّ والوطنيّ والتدرّب على العيش المشترك بوئام.
  • مساعدة الطلاب على إثبات ذواتهم كأشخاص فاعلين في مجتمعهم، قادرين على تقييم أنفسهم وأعمالهم، وتنمية كفاياتهم الفنيّة والتّكنولوجيّة.

 2 - المنهج التعليمي

المادة الثانية

تعتمد المدارس الخمس المنهج الذي وضعته وزارة التربية وتستكمله إلى حدٍ كبير بعناصر إضافية مستوحاة من المنهج الفرنسيّ وخصوصاً شبكة .ISA et LFE .  علماً بأنّ اللّغات الثلاث المعتمدة هي العربيّة والفرنسيّة والانكليزيّة.

إنّ موادّ التدريس في كل سنة منهجيّة، هي الموادّ المقرّرة في مناهج التعليم
الرسميّ، والمواد الأخرى الّتي تقرّرها أيضاً الإدارة، ويحقّ لإدارة المدرسة ان تعتمدَ بشأنِها الكتب الّتي تختارُها، كما أنّ التعليم المسيحيّ هو مادّة لها حقّ الأولية.

كما تُعتبر اللّغة الفرنسية لغةُ التخاطبِ في المدرسة وبالأخصّ بين التلامذةِ وسائرِ الأساتذةِ الذين يعلّمون اللغة الفرنسيّة وسائر الموادّ الّتي تُدّرس باللغة الفرنسية .

3 - ميثاق الشّرف

 المادة الثالثة

بغية تحقيق رسالة مدارس البزنسون، يلتزم كلّ فرد في المدرسة بالمبادئ التالية :

  • إظهار الثّقة وحسّ الإنتماء إلى المدرسة التي ينضمّ إليها.
  • احترام سلطة المدرسة وسياساتها وأنظمتها.
  • الالتزام بالتنشئة المستمرّة وصقل خبرته المهنيّة مدى الحياة.
  • الانخراط الفاعل في الأنشطة والفنون والّرّياضة والخدمة الاجتماعيّة.
  • الاعتراف بالعمل الجيّد ومكافأة الانجازات الحسنة.
  • احترام الكرامات وصون الحقوق.
  • تحمّل المسؤوليات، والسعيّ لتوفير جوّ إيجابيّ للتعلّم.
  • المحافظة على  خصوصيّة الملكيّة الفكرية لكلّ ما تنتجه المدرسة.
  • التصرّف بنزاهة وصدق داخل حرم المدرسة وخارجها.
  • بناء علاقات إهتمام متبادل مع الطلاب والموظفين والأهل.
  • السّعيّ إلى التميّز والتّفوّق.

ثالثا :  الإدارة المدرسيّة

1 - الأسس العامة

المادّة الرابعة

          كل ّمن ينتمي إلى  المدرسة يلتزم باتّباع النظام الداخليّ ويوافق عليه وعلى أيّ تعديل أو إجراء تراه الإدارة ضروريًّا.

المادة الخامسة

 تعتبر أحكام هذا النظام، متمّمة لأي تدبير أو تعميم أو قرار أو مستند داخليّ، ولأيّة عقود أو ملحق عقد تربط المدرسة بأفراد الهيئة التعليميّة والموظّفين، وتكون ملزمة للطّرفين.

إنّ هذا النظام هو إلزاميّ لكلّ أفراد الهيئة التعليميّة والموظّفين العاملين بجميع فئاتهم، بالإضافة إلى التلامذة وأولياء أمورِهم، وكلّ من تربطه علاقة تعليميّة أو عمليّة في المدرسة، الحاليين والذين قد ينتسبون إليها لاحقاً ومهما كانت وضعيّتهم.

المادة السادسة

 إنّ جميع أفراد الجماعة التربوية مدعوون إلى التلاقي حول الهدف المشترك الذي يتطلّب من أجل تحقيقه إلى : إرادة تواصل، وتشاور، وشفافيّة. كما أن التنسيق المباشر والفعّال، والتعاون والتكامل بين رئيس المدرسة والمدير والمسؤولين تشكّل شهادة ومثالاً حيّاً لكافّة أفراد الجماعة التربوية الذين يشاركون في  مسؤوليّة الإدارة .

هذه الجماعة تضمّ : رئيس المدرسة، مدير المدرسة، مسؤول المرحلة، المنسّق والمربّيّ.

المادة السابعة

 يؤمّن مجلس الإدارة حسن سير العمل في المدرسة بفضل دمج مهارات أفراد الفريق. ويجتمع هذا المجلس برئاسة رئيس المدرسة، مرة كل أسبوع بهدف :

  • السهر على تنفيذ توجيهات المشروع المدرسيّ، والمشروع التربويّ، وتطوّر الممارسات التربويّة.
  • تعزيز الانفتاح والعمل على تنظيم نشاطات بين مختلف الموادّ والمراحل.
  • تأمين متابعة ومراقبة الأعمال.
  • السهر على تنفيذ قرارات فريق الإدارة بشكل صحيح.
  • إدارة العلاقات الشخصية للتخفيف من النزاعات والاختلافات بين مختلف أفراد المؤسسة.
  • تأمين اجتماع الفرق التنفيذيّة بهدف تأمين التنسيق بين مختلف النشاطات.
  • إيجاد وسائل تحفيز للمدرسين من أجل حثّهم على الانخراط في عمليّة التدريب المستمرّ.

المادة الثامنة

تحدّد حصص التدريس بخمس وثلاثين حصة أسبوعياً لكل صفّ او شعبة من ضمنها حصص تعليم الإيمان المسيحي. ويعود للإدارة تعديل هذا العدد وفق ما يتناسب والبرامج الرسمية والمتطلّبات.

المادة التاسعة

 تحدّد الإدارة بالتنسيق مع المكتب المركزيّ للرّهبنة الزّيّ المدرسيّ والذي يُفرض كما هو، دون أيّ تعديل، على التلامذة، منعاً لعدم إظهار أي فارق إجتماعيّ أودينيّ.

المادة العاشرة

  تعيَّن أوقات العمل المدرسيّ اليوميّ كما يلي :

  • ثلاث حصص للتدريس مدّة كلّ واحدة منها خمسون دقيقة، تليها إستراحة مدّتها عشرون دقيقة.
  • حصتان مدّة كلّ واحدة منها خمسون دقيقة، تليها إستراحة مدتها خمس وعشرون دقيقة.
  • حصتان أخيرتان مدّة كلّ واحدة  خمسون دقيقة، تنتهيان عند الساعة الثانية والنصف.
  • يجوز للإدارة أن تعدّل هذا الدوام بحسب ما تراه متناسباً ومصلحة المدرسة.
  • يجوز للمعلّمين بعد موافقة الإدارة، ثم أولياء التلامذة، إبقاء تلامذة الشعبة أو الصفّ كلهم أو     

          بعضهم في المدرسة خارج أوقات الدوام، إما لاستكمال شرح الدروس أو للقيام بأي نشاط   

         منهجيّ أو غير منهجيّ.

المادّة الحادية عشرة

 تعطّل المدرسة يومي السبت والأحد من كلّ أسبوع، أمّا العطل الأخرى فهي العطل الرسميّة،  فضلاً عن العطلة الصيفيّة وعيد المدرسة . وتحدّد هذه العطل سنة فسنة عملاً بالقوانين، وروزنامة الأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة، وقرارات الإدارة .

المادة الثانية عشرة

 تطبّق بحق المعلم المخالف الأصول القانونية المرعية الإجراء التي تتلخّص بما يلي :

  •      تنبيـــه شفهــــي.
  •      توجيه إنذار خطّي.
  •      حسم الراتب لمدّة لا تتجاوز عشرة أيام (إنذار ثان).

 ـ        حسم الراتب لمدّة لا تتجاوز الشهر (إنذار ثالث).

ـ         تأخير الترقية لمدّة أقصاها سنتان.

ـ         الصرف من الخدمة بدون تعويض.

المادة الثالثة عشرة

 يحقّ لإدارة المدرسة أن تصرف من الخدمة أي فرد من أفراد الهيئة التعليمية متقيّدة بنص القوانين المرعية الإجراء.

المادة الرابعة عشرة

يحقّ لإدارة المدرسة منفردةً تعديل النظام الداخليّ بصورة كاملة أو جزئيّة، دون أخذ موافقة الهيئة التعليميّة أو الموظفين أو أولياء التلامذة، أو أي شخص آخر سبق له ووقّع على ذلك.

المادة الخامسة عشرة

تعتبر الإدارة المعلّم شريكاً لها ضمن الجماعة التربويّة، فتحترمه وتحترم حقوقه، وتطلب منه الالتزام بالنظام الداخليّ خلال تأدية وظيفته. كما تطلب منه أيضاً التصرف تجاه زملائه وطلابه بروح الاحترام والمحبة والتعاون.

2 - رئيس المدرسة

المادة السادسة عشرة

 يسهر رئيس المدرسة على المحافظة على روحانيّة القديسة جان – انتيد وعلى جعل المدرسة مكاناً :

  • يستطيع الفقير ارتياده.
  • حيث يكون الحقّ للجميع بتعليم جيد.
  • حيث ينموالمتعلّمّ دون أن يتعرض للتمييز.
  • حيث تعيش الجماعة التربوية كلّها محبة يسوع المسيح.

بهذه الروحيّة تحدّد مهمّة كل عضو في الفريق، ويحرص رئيس المدرسة  على أن يعرف كل فرد في المدرسة ما هو عمله بالتحديد، عمّا هو مسؤول وما هي حدود عمله وصلاحياته. إلى جانب هذه المسؤوليات الإدارية الرسمية، يكون مسؤولاً عن :

  • تحضير جدول أعمال الاجتماعات، دعوة فريق الإدارة، وترؤس الاجتماعات.
  • اختيار أشخاص يكلّفهم بالمهامّ الطارئة.
  • تأمين متابعة وتنفيذ القرارات الذي يتّخذها بالاشتراك مع معاونيه المباشرين.
  • تحفيز معاونيه والسّهر على رفع معنوياتهم.
  • السهر على تصويب كل عمل وتقييم نتائجه.
  • مناقشة عقود مقدّمي الخدمات وتحديد علاقة المدرسة فيهم.

3 - مدير المدرسة

المادة السابعة عشرة

  تعينه السلطة ويكون قيّماً على الإرث الروحي بمعنى أنه يعطي الأفضلية للفقراء، ونشر الإنجيل، ويشرف على تدبير الأعمال على المستوى التعليميّ والتربويّ. تكون مدة إدارته ثلاث سنوات قابلة للتجديد ثلاث مرات على الأكثر. يمارس مهامه داخل المدرسة بالتعاون المباشر مع رئيس المدرسة، وفق التوصيف التالي :

    • ينظّم وينشّط العمليّة  الدراسية والتربوية في المدرسة، لذلك يُعطى السلطة المعنوية والمادية التي تؤمن له قدرة النجاح في مهمته.
    •  يكلَّف بتمثيل المدرسة في كافة اللقاءات مع وزير التربية، والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، والمراكز التربويّة لمختلف المؤسسات التعليمية.
    •  يكون مسؤولاً تجاه وزارة التربية الوطنية عن البرامج والامتحانات الرسمية والتصريح عن لوائح التلاميذ.
    •  يهتم بالعلاقة التربوية مع المكتب التربويّ والمدارس الأخرى التابعة للرهبنة.
    •  يسهر على حسن سير العمل في المدرسة، على احترام النظام والسلوك العام، ويعمل على نشر روح الإنجيل والقيم الإنسانية، في إطار علاقات تضامن وحوار وتعاون.  
    •  يتابع السكرتيرة الإدارية لحفظ السجلات المدرسيّة والملفّات التحليليّة، كما الملفات الشخصيّة الخاصّة بكل واحد من الأساتذة والتلاميذ.
    •  يقدّم لرئيس المدرسة تقريراً فصليّاً مكتوباً بأسلوب علميّ مستنداً إلى الإحصائيّات ومعايير التقييم.

المادّة الثامنة عشرة

إن المساءلة مطلوبة من الجميع ويخضع لها الجميع أيّاً كان دورهم وموقعهم في المؤسّسة، لذلك :

  • تبني مديرة المدرسة مساءلتها على تقارير واردة إليها من مرجعيّات في المدرسة أو من أفراد، كما تبنيها على ملاحظاتها الشخصيّة، وعلى ما يتكوّن لديها من معطيات عبر متابعتها اليومية وإشرافها ومعايناتها للأداء والسلوكيّات.
  •  تكون المساءلة دوريّة، وتتمّ مشافهة وخطياًّ عبر ملء استمارات خاصّة، أو عبر مراسلات ومذكّرات. ويحقّ لمديرة المدرسة أن تسائِل أيّاً كان، وفي أيّ تفصيل.
  • حريّ بكلّ موظّف ومعلّم وعامل أن يعمل ويتصرّف من دون أن ينسى أنّه قد يكون موضوع مساءلة من قبل مسؤول أو زميل عمل أو متعلّم أو ذوي متعلم أو زائر للمدرسة أو مورّد إلخ ...

المادة التاسعة عشرة

 إن لمديرة المدرسة السلطة قي تشديد العقاب أو إعطاء الأسباب التخفيفيّة أو منح الأعذار المحلّة بحسب واقع الحال، ولها الحقّ بإتخاذ القرار المناسب حيال أي موضوع أو مشكلة تطرح أمامها في معرض تطبيق هذا النّظام الداخليّ.

رابعا : الجماعة التربوية

1 - مسؤول المرحلة

المادة العشرون

يعتبر مسؤول المرحلة، المعاون الرئيسيّ للإدارة :

  • يشارك في صياغة المشروع التربوي للمدرسة ويسهر ويشرف على تنفيذه وتفعيله.
  • هوعضو في مجلس الإدارة، يؤمن الإدارة الفعالة والمناخ الملائم للعمل في المرحلة التي  

          يديرها.

  • يرأس إجتماعات المسؤولين في مرحلته، ويحدد، بالتعاون مع المعلمين، النشاطات التعليمية  

         وتطوّرها، كما يشرف مع المنسقين على مجريات التعليم.

  • يقترح دورات تدريبية.
  • يضع التلميذ في محور العمليّة التربويّة ، فيؤمن له الإصغاء والمرافقة في التعلّم.
  • يستقبل الأهل بهدف تسهيل الحوار وخلق جوّ من التعاون.

2 - المنسّق

المادة الثانية والعشرون

  دور المنسّق هو المساعدة والنّصح، وفق التّوصيف التالي :

  • يسهر على الالتزام بالأهداف والبرامج التربوية ( تطوّرها، تقييمها...).
  • يسهر على الجودة التربويّة للدروس المعطاة وعلى المنهجية المتكيفّة مع كل مادّة.
  • يقدم النّصيحة والدّعم للمعلمين.
  • يهتم بالتنسيق بين الصفوف.
  • يشجّع تنشيط الصّفوف ( لقاءات عمل جماعية، تنفيذ مشاريع بين مختلف المواد)
  • ينظّم دورات تدريبيّة بحسب حاجة المعلمين.
  • يقدّم تقريراً فصليّاً عن التنسيق لمسؤول المرحلة.

3 -  واجبات المعلم

المادة الثالثة والعشرون

يتوجّب على الهيئة التعليمية التقيّد بقوانين المدارس الخاصّة وتعديلاتها والمراسيم والتعاميم المتمّمة لها، بالأنظمة الداخلية والعقود كافّة، كما وتوصيات الإدارة وتعليماتها؛ بالإضافة إلى كلّ ما ذكر وكل ما هو مفروض على الهيئة التعليميّة عرفاً واجتهاداً.

المادة الرابعة والعشرون

على كل فرد من أفراد الهيئة التعليميّة في المدرسة أن يحضّرأعماله المدرسية ودروسه اليوميّة، تحضيراً عمليّاً وكتابيّاً، لأسبوع كامل مسبقاً، يطلّع عليه منسّق المادّة.  وعليه أن يدوّن في دفتر خاص أو على الحاسوب، علامات الدروس والفروض والمسابقات والملاحظات، خاصّة تلك المتعلّقة  بتطوّر سلوك كل تلميذ وإجتهاده ورفعه الى المسؤول عن القسم. كما عليه إيداع الإدارة جدولاً مفصّلاً، في بداية السنة الدراسيّة، يشمل جميع المحاور والدّروس التي سيؤمّنها طوال السّنة الدراسيّة .

المادة الخامسة والعشرون

على معلّمي المادّة الواحدة، في الصفوف المتقاربة او المتوازية، عقد اجتماعات دورية للتنسيق والبحث في شؤون المادّة وكيفيّة تطويرها، والصّعوبات الّتي تحول دون استيعـاب التلاميـذ، ووضع خطّة عمل مشتركة لرفع مستواهم، على أن يُرفع بعدها تقرير موقّع إلى الإدارة.

المادة السادسة والعشرون

لمعلميّ الموادّ التي تقتضي توضيحاً عمليّاً، أن يقوموا وتلامذتهم بزيارة مؤسّسات فنّية أو مصانع إنتاجيّة أو أماكن أثريّة وجغرافيّة، في أوقات الدّوام أو خارجها، بعد الموافقة الخطيّة من الإدارة وأولياء التلامذة، لتحمّل مسؤولية هذه الزيارات.

المادّة السابعة والعشرون

على المعلّمين أن يتعاونوا والإدارة في الأعمال المدرسيّة  وأن يواظبوا على  أوقات عملهم بدقّة، وأن يرجعوا إلى الإدارة في كلّ الشؤون المتعلّقة بأعمالهم المدرسيّة، وأن يصغوا إلى توجيهاتها، ويحترموا  إرادتها لحسن سير العمل المدرسيّ.

المادّة الثامنة والعشرون

على كل فرد من الهيئة التعليميّة في المدرسة  أن يكون قدوةً للتّلامذة، من خلال تأمين مناخ تربويّ يبعث الثّقة والإرتياح بين المعلّم والتلامذة، بالإضافة الى الإنضباط وإحترام القوانين والأنظمة والأعراف، والإلتزام بحسن التصرّف وباللّياقة في المظهر والملبس. وعليه  أن يؤمّن الأعمال غير المنهجيّة التي  يكلّف القيام بها،  والتي تُختصــر كالتالي :

  • التوجّه إلى الملعب عند سماع الجرس ومراقبة التّلاميذ للدّخول الى الصّفوف والإشراف على خروجهم منها حتّى آخر تلميذ.
  • الإشتراك في جميع النشاطات المدرسيّة والرّوحية التي تقرّرها الإدارة.
  • حضور إجتماعات مجلس المعلّمين، المعتبرة إلزاميّة، إن كانت بدعوة من الإدارة

               أو مــن ينـوب عنها.

  • الإلتزام بمراقبة الإمتحانات ووضع الملاحظات على بطاقة العلامات.
  • الإلتزام بدفتر الصّف وسواه ممّا ينظّم الدروس والفروض اليوميّة مع ذكر الملاحظات إذا وجدت.
  • الإهتمام بدفاتر التلامذة ومسابقاتهم وتصحيحها بدقّة خلال الوقت المحدّد لها من الإدارة.
  • إستقبال أولياء التلامذة دورياً، بموجب جدول يُنظَّم مع الإدارة، وإطلاعهم على نشاطات التلميذ المدرسيّة كافة، سلبيّة كانت أم إيجابية، والتعاون معهم لما فيه المصلحة المشتركة.
  • إيداع أسئلة الإمتحانات مرفقةً بأسس التصحيح ( قبل 48 ساعة من موعد الإمتحان) والعلامات في المواعيد المحدّدة من قبل المسؤول عن القسم.
  • مرافقة الطلاّب خلال الرحلات المدرسيّة.
  • تجنّب كل ما يضرّ بسمعة المدرسة.
  • التعاطي مع الطلاّب بمحبّة وبالتساوي بين الجميع.
  • الإلتزام بساعات التنسيق المقرّرة لكلّ مادّة ؛ تعتبر ساعات تحضير الدروس خارج ساعات العمل الفعليّ.
  • حسن إستعمال وسائل التواصل الإجتماعيّ الّتي تعكس صورة المدرسة، وعدم التواصل مع الطلاّب وذويهم عبرها.
  • الإلتزام بالتنسيق بين المعلّمين ومسؤول القسم حول كيفيّة توزيع الفروض الأسبوعيّة وفق المواد.
  • الإستعداد للتعليم في أي مدرسة من مدارس الرهبنة.
  • إعادة تفسير مادته للتلميذ الغائب لسبب مشروع.
  • تأمين الدّعم للتلميذ المتأخّر في الفهم أو الذي يعاني صعوبات تعليميّة.
  • المثابرة الدائمة على متابعة دورات تأهيلية لمواكبة التطوّر العلميّ والتربويّ والتكنولوجيّ، على أن لا تقــل عــن 20 ساعة سنوياً وتحت إشراف الإدارة.
  • الإلتزام بعدم إعطاء دروس خصوصية لتلاميذ المدرسة.

          -   المشاركة في التفكير والتنفيذ والتقييم للمشروع المدرسيّ.

  • المشاركة بمختلف النشاطات واللقاءات التكوينية والترفيهيّة التي تنظّمها المدرسة.
  • تأمين ساعات العمل المفروضة قانوناً، كما وتأمين البديل في حال التغيّب لأي سببٍ كان حتّى لسبب مشروع تربويّ.
  • على أساتذة صفوف الامتحانات الرّسميّة المشاركة في جلسات التوصيف والتصحيح

                  المحدّدة من قبل وزارة التّربية.

المادّة التاسعة والعشرون

يحظّر على المعلّم في المدرسة، تحت طائلة المسؤولية :

  • القيام بأي نشاط عقائدي أو سياسي أو حزبي، مهما يكن نوعه، داخل المدرسة.
  •  ممارسة أيّ نشاط أو عمل يسيء إلى رسالته التربويّة أو الإشتراك فيما لا يتّفق ومبادىء الرسالة التعليميّة.

ـ   البوح بالمعلومات الإداريّة والتربويّة التي يطّلع عليها بحكم عمله، لا سيّما المناقشات    

    التي تجري في مجلس المعلّمين أو مجلس التأديب أو سائر النّشاطات في المدرسة.

  •      ترك الصفّ والإنصراف عن التدريس إلى أي عمل آخر.
  •      التدخين في حرم المدرسة، وإستعمال الخليويّ في الصّف.
  •      تكليف التّلميذ القيام بعمل خارج النشاط التربويّ .

ـ         إنزال أي عقاب جسديّ بالتلميذ أو التأنيب بكلام مهين تأباه التربية والكرامة  

          الشخصيّة.

  •      السَماح للطلاب بمغادرة الصف أثناء حصص التدريس والإجتماع بهم في الممرات   

      الخاصّة في المرحلتين المتوسّطة والثانوية.

  •      تناول الطعام والشراب داخل غرفة الصّف.

ـ         ترك الطلاب في غرف الصفوف أثناء الإستراحات إلاّ بعد موافقة الإدارة.

ـ         تبادل الساعات مع المعلمين بدون علم الإدارة.

  •     الإعتداء(الجسديّ او المعنويّ) بأنواعه كافّة على التلامذة أو أفراد الهيئة التعليميّة أو  

         الإدارية.

ـ         الإستفادة من الصفة المعنويّة وإساءة إستعمال حقّ السلطة.

 ـ        فرض آراء خاصّة لا تتناغم مع توجيهات الإدارة وروحانية الرهبنة أو تعاليم

          الكنيسة.

 ـ        الغوص بنقاشات خارجة عن إطار البرامج التربوية والتعاليم وتوجيهات الإدارة.

 

المادّة الثلاثون

لا يجوز لأي معلم مطلقاً إدخال أي كتاب أو نشرة أو مجلّة أو مطبوعـة الــى المدرســـة لا تمتّ بصلة وثيقة إلى طبيعة عمله المدرسيّ. كما لا يجوز تسويق أو توزيع أي ملصق أو إعلان أو بيع أي مستحضر أو بضائع بدون إذنٍ من الإدارة تحت طائلة تحمّل العقوبات المناسبة بحقـــه.

المادّة الواحدة والثلاثون

ينبغي على أفراد الهيئة التعليميّة العناية بصّحّة التلامذة ومراقبة جلوسهم وتصرفاتهم العامّة والتنبّه الى الحالات المرضيّة التي قد تتفشّى بينهم، وإبلاغ الإدارة والقسم الصّحيّ بذلك.

4 -  حقوق المعلم

المادّة الثانية والثلاثـــون

يحق لكلّ فرد من أفراد الهيئة التعليمية أن يتغيّب بإذن وراتب كامل مدّة أسبوع، في حالة زواجه، ومدّة لا تتجاوز 3 أيام في حالة وفاة زوجه او أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

المادّة الثالثة والثلاثون

 عملاً بموادّ قانون تنظيم الهيئة التعليميّة لا سيما المادة 24 منه تعطى السيدات من أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصة إجازات للأمومة  ( الحمل والولادة ) :

 ـ  لمدّة شهرين براتب كامل.

 ـ   لمدّة شهر آخر بنصف راتب.

المادّة الرابعة والثلاثون

 يحقّ لأيّ فرد من أفراد الهيئة التعليميّة أن يستحصل على إجازة مرضيّة ضمن الشروط التالية :

 إذا تغيّب لأسباب صحيّة عليه أن يُعلِم مدير المدرسة حالا ويشرح الأسباب الّتي دعت إلى التغيّب.

 فيتأكّد المدير، إذا شاء من حقيقة الأمر، بواسطة طبيب يُعطي تقريراً بالواقع :

  • فإذا تبيّن من التقرير أن مدّة الغياب لا تتجاوز ثلاثين يوماً أعطيت الإجازة الصحيّة براتب كامل.
  • وإذا تبيّن أنّها تتجاوز المدّة المذكورة مُدّدت الإجازة بنصف راتب حتى شهرين آخرين، على أن يُعرَض صاحبُ العلاقة بعد إنقضاء شهرين على مرضه على اللّجنة الطبيّة لموظفي الدولة في وزارة الصّحّة العامّة.
  • ويحقّ لمدير المدرسة صرفه من الخدمة إذا رأت اللجنة الطبّية أن رجوعه إلى العمل غير ممكن بعد شهرين من معاينته.

أما في حال الغياب ليوم واحد فقط، بدون تقرير طبي، فلإدارة المدرسة قبول ذلك بشرط تعويض المتغيب لساعات العمل أو الحسم مـن راتبه. وفي جميع حالات التغيّب وعملاً بالمادّة العاشرة من هذا النظام يتوجّب على المعلّم تأمين الأعمال المدرسيّة لتلامذته.

المادّة الخامسة والثلاثون

لا يحقّ لأي فرد من أفراد الهيئة التعليميّة أخذ أية إجازة خاصّة، إلاّ بموافقة الإدارة الصريحة، ولا يتوجّب على هذه الأخيرة تبرير الرفض، إذ أنّ هذا الحق يعود لها بطريقة محض إستنسابيّة.

المادّة السادسة والثلاثون

 يعود للهيئة التعليميّة الحقّ بالإستحصال على إجازة صيفيّة تُحدّد من الإدارة، على أن يبقى أفراد الهيئة التعليمية مرتبطين بإدارة المدرسة، خلال شهر واحد من العطلة الصيفية، تعيّنه لهم الإدارة قبل إنتهاء السنة الدراسية، وعليهم أن يلبّوا كل دعوة توجّهها إليهم أثناء هذا الشهر في حدود واجباتهم المهنيّة، وضمن المهلة الّتي تحدّدها لهم، شرط ألاّ تكلّفهم بالتدريس الفعليّ. وهذا يتوافق مع المادة 22 من قانون الهيئة التعليميّة.

المادّة السابعة والثلاثون

 للمعلّم الحقّ في طرح أيّ موضوع أو مشكلة أو مضايقة قد تعترضه أمام مدير القسم أو رئيسة المدرسة.

5 -  الخدمات العامة

المادة الثامنة والثلاثون

 ترسم الإدارة معالم بيئة صحيّة في المدرسة وتحدّد أطرها وتعمل مع الفريق الصّحّي المكلّف على نشرها وتطبيقها.

المادّة التاسعة والثلاثون

 تنظّم الإدارة من خلال قسم الصّحة لكل متعلّم بطاقة صحية ترافقه من إنتسابه الى المدرسة وحتّى تخرّجه منها على أن تبقى محفوظة خمس سنوات بعد تركه المدرسة تحسّباً لأيّ مراجعة.

المادّة الأربعون

عطفاً على ما سبق في المادّة أعلاه تقــوم الممرضــة أو طبيب المدرسة أو الطبيب المكلّف من الإدارة، بمعاينة معلّم أو موظف في بيته، للتأكّد من وضعه الصّحّيّ، كما يقوم بكتابة تقرير يُرفع الى مدير المدرسة في حال المرض أو في حال اضطرّ أحد أفراد الأسرة التربويّة للتغيّب لإجراء جراحة أو ما شابه.

المادّة الواحدة والأربعون

في إطار تطبيق المناهج التعليميّة المقرّرة، وبهــدف تعزيــز الإندماج الإجتماعيّ والحسّ المدنيّ لدى التلامذة، تقوم المدرسة بتنظيـــم برنامـــج "خدمة المجتمع" مُلزمةً التلامذة العمل به. ويتمّ إختيار الأنشطة المتعلّقة بهذا البرنامج، من قبل إدارة المدرسة، بالإنسجام مع الأهداف التعليميّة، ومحتوى مناهج الموادّ المقرّرة من قبل وزارة التربية. تُحدّد ساعات وأوقات تنفيذ مشاريع "خدمة المجتمع" بقرار من الإدارة. وتشكّل إدارة المدرسة في مطلع كل عامّ دراسيّ، فريق عمل مهمّته السّهرعلى حسن تنفيذ البرنامج المقرّر. يقوم فريق العمل بتقويم المشاريع المنفّذة وبإعداد تقرير إداريّ وآخر توثيقيّ سنويّ عن البرنامج.

المادة الثانية والأربعون

 مكتب الخدمات الطبية والتأمين : يسهر هذا المكتب على متابعة النظافة والوضع الصحيّ لجميع العاملين في المدرسة. تقوم الممرضة بتحديث السّجلات الصحيّة لكلّ طالب، وتتابع الطلاب المرضى أو الذين لديهم حالة صحيّة مزمنة، وتؤمن دورات تدريب للطلاب والمعلّمين موضوعها الصّحة والتّغذية والنظافة. يغطّي التأمين الطبّي الحوادث التي تحصل أثناء الدوام المدرسي أو النّشاطات اللاصفية، داخل  المدرسة أو خارجها، حتى في حافلات النّقل المدرسيّة،  ويغطّي كافة الجهات العاملة داخل المدرسة.

المادة الثالثة والأربعون

مكتب الخدمات النفسية: يوفّر مكتب الخدمات النفسيّة للطلاب والأهل والمعلمين فسحة إصغاء ونصائح نفسية. ومن خلال عمله، بالتوازي مع الطالب من جهة والمعلمين والأهل من جهة أخرى، يعزّز اندماج وراحة الطّالب في المدرسة. كما يعمل هذا المكتب بالتعاون مع بعض الجمعيّات على تنظيم دورات تدريب للطلاب والمعلمين والأهل.

المادة الرابعة والأربعون

مكتب الخدمات الاجتماعية: يساهم هذا المكتب في دمج الطلاب ذوي الحالات الخاصة، ويؤمّن المساعدات للعائلات التي تعاني من صعوبات ماديّة. يمكن لكل عائلة أن تطلب فتح ملفّ مساعدة لها، فتزور المرشدة الاجتماعية منزل العائلة، وتدرس وضعها الاجتماعيّ عن قرب، ثم تقدّم اقتراحاتها لرئيسة المدرسة. تعمل المرشدة الاجتماعية بتعاون وثيق مع المساعدة النفسية، وتزور الصفّوف لتوعية الطلاب على المشاكل الاجتماعية. كما تنظم نشاطات تهدف إلى التنمية الاجتماعية والتزام الشباب بالمجتمع.

المادة الخامسة والأربعون

مكتب الخدمات الرياضيّة والنشاطات اللامدرسيّة: يخضع قسم الرياضة بشكل مباشر لرئيسة  المدرسة. ينظّم المسؤول النشاطات الرياضيّة لتعزيز روح المنافسة والقدرة على التحمّل والتميّز على المستوى الرياضيّ. كما يرافق فرق كرة القدم، وكرة السلة، وجميع الفرق الرياضيّة خلال المباريات الداخلية وعلى المستوى الإقليمي والوطني. ويرسل مَن يمثّله في نادي البزنسون الرّياضيّ CSB بهدف العمل بتوجيهات هذا الأخير ومقترحاته والمشاركة في تنظيم الدورات والمباريات بين مدارس البزنسون.

المادة السادسة والأربعون

مكتب خدمات الإرشاد الروحي: يعمل هذا المكتب على تأمين التنشئة على الإيمان، وتأمين دروس التعليم المسيحي، وعلى ممارسة الحياة الروحية والليتورجية. كما يسهر على :

    • تنسيق ومتابعة مضمون الاحتفالات الدينية.
    • تنظيم النشاطات الروحية : رياضات روحية، التركيز على أوقات للصلاة، الاحتفال بالقداس خلال السّنة للطلاب وكل الجماعة التربوية.
    • تنظيم نشاطات ثقافية واجتماعية، وأعمال تضامن مع الأشخاص المعوزين.

المادة السابعة والأربعون

 مسؤول النظام : يُعتبر المسؤول الأول عن سلوك الطلاب وتطبيق النظام الداخلي. بالتعاون الوثيق مع مسؤول المرحلة، يحدّد المشاكل، يحلّ الخلافات، ويعاقب الطلاب المخالفين بأسلوب تربويّ. يجب أن يكون حاضراً على الملاعب أثناء الاستراحة، ويؤمّن المراقبة أثناء دخول الطلاب وخروجهم، وينسّق مع النظّار بهدف إيجاد الأساليب الفعالة لتعزيز الانضباط الذاتي.

المادة الثامنة والأربعون

أمينة المكتبة: تقوم أمينة المكتبة بتوجيه وتفعيل مركز الوثائق والمعلومات (C.D.I) في المدرسة. وتتضمن مهامّها شقين:

  • تصنيف الكتب وإدارة مركز الوثائق والمعلومات (C.D.I) والمكتبة (B.C.D)
  • تنشيط العمل التربوي للطلاب وحثّهم على البحث؛ تنظيم النشاطات الثقافية؛ وتولّي مسؤولية نظام إعارة الكتب.

المادة التاسعة والأربعون :

 مكتب الإدارة والإشراف: يمارس موظفو الإدارة، كما كلّ العاملين في المدرسة، دوراً تربويّاً يفرض عليهم بعض الالتزامات:

  • لباساً وهنداماً مرتباً.
  • معاملة الطلاب بلطف مع التحفّظ تجاههم.
  • إحترام النظام الداخليّ للمدرسة.

المادة الخمسون

المحاسبة :  يتمثل دورها الرئيسيّ في وضع ميزانيّة مفصّلة للمدرسة وتقديمها إلى رئيس المدرسة. ومن أهم صفات المحاسبة، الشفافيّة والدقّة والسريّة في العمل.

المادة الواحدة والخمسون

 السكرتيرة : تعتني السكرتيرة بالجوانب اللوجستيّة لإدارة المدرسة. يجب أن تكون ودودةً، كتومة، ذات شخصيّة مستقلّة، وعلى استعداد دائم. تحافظ على المعدّات التي وُضعت تحت تصرّفها  بأمانةٍ لروحية وقيم المؤسسة. تحضّر التعاميم، تكتب الملاحظات والعلامات، مما يتطلّب لديها مستوى لغويّاً جيداً.

المادة الثانية والخمسون

 جهاز المعلوماتية: يؤمّن أخصائيّ المعلوماتية صيانة وإصلاح الكومبيوترات والأجهزة الملحقة، ويضع لوائح بالمعدّات الضروريّة ويطلبها ويتسلّمها بالاتفاق مع رئيسة المدرسة. يجب أن يكون قادراً على إصلاح أعطال الكومبيوتر وشبكة الإنترنت وشبكة التواصل. يقوم بتثبيت البرامج ويسهر على تحديثها. يكون مسؤولاً عن صفحة المدرسة على الإنترنت، ويعمل باستمرار على تجديد الأنظمة المعلوماتيّة والتكنولوجيّة في المدرسة.

المادة الثالثة والخمسون

 موظفة الاستقبال: تستقبل الزوّار بابتسامة وبشاشة، وتنظّم جدول المواعيد. تساهم بإصغائها وسريّتها ودقّة ملاحظتها في تحسين مسار الجودة للمدرسة. يجب أن تتميّز بالصبر واللطافة. كما يجب أن تتقن التحدّث باللغتين الفرنسية والانكليزية.

المادة الرابعة والخمسون

 جهاز التنظيفات: يسهر عمّال النظافة على نظافة المدرسة. ومن خلال مواقفه وعمله الدؤوب يعطي المثل الصالح عن المواطن المحافظ على البيئة ويكون موضع احترام الجميع.

المادة الخامسة والخمسون

جهاز النقل: يؤمّن جهاز النّقل جمع الطّلاب من مسارات تخدم مختلف المناطق بحسب مناطق سكن العائلات. يجب على السّائقين الالتزام بالنّظام الداخليّ للنقل وأن يتحلّوا بالقيم والأخلاق والصبر والطيبة ويتصرّفوا بطريقةٍ لائقة مع الأهل والطلاب ويسهروا على تأمين الأجواء المريحة في الحافلات. تجتمع بهم رئيسة المدرسة، على الأقل مرة في السنة، من أجل تحسين هذه الخدمة وإعطائهم توجيهات المدرسة.

 

خامسا : الإطار التربوي

1 -  الإنتساب الى المدرسة

المادة السادسة والخمسون

تفتح المدرسة أبوابها في الأول من شهر أيلول وتبدأ الدروس في الأسبوع الثالث منه أو في الموعد الّذي تحدّده الإدارة، علماً أنها تلتزم بروزنامة المدارس الكاثوليكيّة.

المادة السابعة والخمسون

 يجري تسجيل التلامذة القدماء والجدد طيلة شهر كانون الثاني من كلّ سنة، ويمكن تمديد المهلة بقرار من الإدارة. وكلّ من تخلّف عن تسديد إلتزاماته تجاه المدرسة فَقَدَ حقّه في الإنتساب اليها.       وللمدرسة الحقّ المطلق برفض إعادة تسجيل أي تلميذ لسنة جديدة، دون أن يتوجّب عليها تبرير هذا الرفض.

المادة الثامنة والخمسون

 يشترط في قبول التلميذ :

  1. أن يتعهّد وليّ أمره بالتقيّد بالقوانين وبهذا النظام نصّاً وروحاً، وبتعليمات الإدارة كافّة.
  2. أن يكون سليماً من الأمراض المعدية، وإلا جاز للإدارة رفض تسجيله.
  3. أن يكون بصحبة وليّ أمره، وأن يتقدّم هذا الأخير بطلب موقّع منه يذكر فيه إسمه وشهرته وعنوانه ومهنته ودرجة قرابته للتلميذ والسنة المنهجيّة التي يطلب التلميذ الإنتساب إليها أي أن تملأ الاستمارة العائليّة.

4- المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات:

  • إخراج قيد فرديّ يعود تاريخ إصداره إلى أقل من 3 أشهر، يثبت أنّ عمره يتفّق والسن المحددّة.
  • إخراج قيد عائليّ جديد العهد.
  • شهادة العماد للمسيحيين.
  • أربع صور شمسيّة.
  • إفادة مدرسيّة مصدّقة حسب الأصول من وزارة التربية، وبطاقة علامات تظهر بوضوح نتائج أعمال التلميذ المدرسية.
  • شهـــادة حســـن سلوك اذا كان مسجّلاً سابقاً بمدرسة أخرى.
  • رسالة خطيّة تبين دوافع اختيار المدرسة.
  • صورة عن الدفتر الصّحيّ.

يعفى من هذه الشروط الثلاثة الأخيرة التلامذة المسجّلين في المدرسة سابقاً ولا يزالون فيها.

5 - يحقّ الإنتساب إلى المدرسة حسب الترتيب التالي :

  • تلامذة المدرسة الناجحين في الإمتحانات شرط الاّ  يُرفضوا لأسباب مسلكية.
  • تلامذة المدرسة الراسبين والمقبولين لإعادة صفوفهم شرط الاّ يُرفضوا لأسباب مسلكيّة.
  • التلامذة الجدد المتوفرة فيهم الشروط الآنفة على أن تراعى في اختيارهم الصفات التالية :
  • التلامذة الذين لهم أخوات وإخوة في المدرسة.
  • أبناء وبنات قدامى المدرسة.
  • الصبيان والبنات الآخرون إذا توافرت اماكن شاغرة.

ويشترط أيضاً في انتساب التلامذة الجدد للصفوف الأساسية، معدّل 12/20 حتّى الصف السادس الأساسي، والصفوف المتوسطة والثانوية معدّل 10/20 في حال يُرفّع إلى الصف الثانوي الأول التلامذة الّذين نجحوا في المدرسة وفي الإمتحانات الرسميّة على حدّ سواء، في حال وجود مراكز شاغرة، على أن يتجاوزوا بنجاح إختبار الدخول الّذي تحدّده إدارة المدرسة، ويحق للإدارة تعديل هذه الشروط إذا ما ارتأت وجوب ذلك.

تحفظ جميع الأوراق الثبوتية في ملفّ التلميذ.

بعد الإطّلاع على ملفّ التّلميذ الجديد ودرسه، يُعلَم الأهل بقبوله في المدرسة أو رفض طلبه.

 

المادة التاسعة والخمسون

إن تسجيل التلميذ في المدرسة يعتبر في مطلق الأحوال إعترافاً من ولي أمره بقبوله بنمط المدرسة والنظام المحدّد من قبلها.

 

2 - واجبات المتعلّم

المادة الستون

على التلميذ أن يحضر الى المدرسة أقلّه قبل 10 دقائق من الدوام كحد ّأقصى. كلّ تلميذ يحضر بعد الدّوام  يتوجّب عليه انتظارالحصّة الثانية ليلتحق بصفّه، بعد حصوله على إذن بدخول الصف من قبل مسؤول القسم. في الحالات الإضطراريّة على الأهل ان يرافقوا التلميذ، إذا كان ممكناً، لتبرير التأخّر.

المادة الواحدة والستون

على التلميذ الذي قُبِلَ في المدرسة :

  • أن يتقيّد بالقوانين والأنظمة المدرسيّة وقرارات الإدارة وتعليماتها وجميع الواجبات المطلوبة منه.
  • أن يحافظ على النظام التامّ وعلى قواعد السلوك العامة والآداب والصّحّة داخل المدرسة وخارجها.
  • أن يمتثل لتوجيهات الإدارة والمعلّمين كافة والمسؤولين عن النظام.
  • أن يُعنى بالنظافة عناية شاملة وأن يحافظ على بناء المدرسة وأثاثها ومحتوياتها، والتعويض عن الأضرار المادية الّتي قد يتسبب بها.
  • أن يرتدي الزيّ المدرسيّ يوميًا، وترفض كلّ حالة إستثنائية.
  • أن يرتدي أيّام دروس الرياضة الزيّ الرياضيّ المفروض من قبل إدارة المدرسة. يُعفى من ممارسة النشاطات الرياضيّة، حصرا،ً كلّ من يتقدّم بتقرير طبيّ يُبرّر هذا  الإعفاء.

المادّة الثانية والستون

يحظّر على التلامذة الأمور التالية :

  • تعاطي أو ترويج المخدرات والتدخين والكحول، كما الأفلام الإباحيّة، والإنضمام الى الهيئات الحزبيّة أو ترويج مبادئها بين التلامذة، والجدل الدينيّ والمذهبيّ، ونقل السلاح والإشتراك في التظاهرات وصولاً الى التخلّف الجماعيّ عن الحضور والتحريض عليه.
  • مغادرة المدرسة إلاّ بطلب خطيّ مرفق باتّصال هاتفيّ من الأهل. على أولياء التلامذة إعلام الإدارة فور تغيّب التلميـذ. ولا يقبل التّلميذ المتغيّب إلاّ بعد أن يثبت سبب تغيّبه بحضور وليّه أو بعذر خطيّ موقّع من ولي الأمر ومرفق بإتّصال هاتفيّ.
  • التشاجر والصراخ والتصرفات غير اللائقة، والدخول الى غرفة التدريس أثناء الفرص، إلا بإذن خاصّ.
  • القيام بأيّ عمل من شأنه الإخلال بنظام المدرسة العامّ.
  • إقتناء الحلي والمجوهرات الثمينة أو أيّ مبالغ مالية، فالمدرسة غير مسؤولة عن فقدانها أوالتعويض عنها.
  • إقتناء الأشياء الضارّة والخطرة كافّة.
  • إستعمال الجهاز الخليويّ في المدرسة تحت طائلة المسؤولية. وفي حال إحضار التلميذ جهازاً خليويّاً، عليه تسليمه لمسؤول النظام صباحاً، وإلاّ يصار الى مصادرته لمدّة شهر.
  •  التعرّض للإدارة والمعلّمين والموظفين والتلامذة والرّفاق، بأيّ صورة كانت أو أيّة طريقة، ولا سيما عبر وسائل التّواصل الإجتماعيّ بكلّ أنواعها.
  • الغشّ أثناء الامتحانات، وفي حال حدوثه، يُرسل الطّالب مع المسابقة إلى مسؤول القسم لأخذ الإجراء المناسب.
  • الإستمرار في خرق القواعد والأنظمة يؤدّي إلى فصل التلميذ من المدرسة.

المادّة الثالثة والستون

 في حال مخالفة التلميذ قوانين المدرسة وأنظمتها والآداب العامة، أو تقاعسه عن أداء واجباته المدرسية او عدم إلتزامه بالزيّ المدرسي، يعرّض نفسه للعقوبة المناسبة، وتتدرج العقوبات بحسب نوع المخالفة كمــا يلــي :

          ـ إنتقاص نقاط (Crédit)

          ـ ثلاث ملاحظات شفهية تليها ملاحظة خطّية.

          ـ ثلاث ملاحظات خطّية يليها إنذار أوّل مع فصل ليوم واحد.

          ـ ثلاث ملاحظات خطّية يليها انذار ثانٍ مع فصل ليومين عن المدرسة.

          ـ إنذار ثالث يرافقه فصل لثلاثة أيّام عن المدرسة.

          ـ إنذار رابع مع فصل لأسبوع عن المدرسة يرافقه مجلس تأديبي للنظر بأمره.

 

ملاحظة : إنّ بعض المخالفات الكبرى، تستوجب توجيه إنذار مباشر الى التلميذ بدون ملاحظات شفهية أو خطيّة، من مثل التعدّي على أحد الرفاق أو إهانـــة مباشـــرة لأحد الأساتذة أو غير ذلك مما يستوجب العقوبة المباشرة.

المادّة الرّابعة والستون

 على أولياء أمر الطلاب ان يلبّوا الدعوات الموجهّة إليهم من قبل المدرسة للتّباحث في الأمور التربوية أو لإيجاد الحلول المناسبة لأي مشكلة طارئة.

 

3 -  حقوق المتعلّم

المادّة الخامسة والستون

من حقّ التلميذ أن يحصل على العلم والمعرفة والثقافة الواجبة له من قِبل المدرسة، وأن ينمّي فيه روح الألفة والمحبّة، كما له الحق بالرعاية والمحافظة على حقوقه كاملةً. وإنّ إدارة المدرسة على استعداد لمعالجة قضايا وشكاوى الطلاب بما يضمن لهم حقوقهم.

  • للتّلميذ الحــقّ في أن يعامَل بإحترام لشخصه وخصوصيّاته، وأن يحصل على الموادّ التعليمية بدون تمييز .
  • للتّلميذ الحقّ في أن يعترض، بطريقة لائقة ومقبولة، على كل إجحاف بحقّه، وعلى نوعية العقاب الذي يُفرَض عليه، بطلب إعطائه الفرصة لتبرير تصرّفاته، قبل اتّخاذ أي إجراء بحقّه.
  • للتّلميذ الحقّ في طرح أيّ موضوع أو مشكلة أمام المعلّم، أو المسؤول التربويّ، أوالأخصائيّ النفسيّ أو مدير المدرسة.
  • شكاوى التّلامذة في علاقتهم مع المعلمين تبحث أولاً مع المعلّم ذي العلاقة المباشرة، ثم مع المربيّ المسؤول عن الصف، واذا لم يتوصّلواإلى نتيجة يمكن مراجعة مسؤول القسم أومدير المدرسة.
  • للتلامذة الحق في الإستفسار من المعلّم عن كلّ المواضيع والمسائل المهمّة خلال الحصّة.
  • للتلميـــذ الحريــة فــي :

أ  - إنتخاب ممثل للصّفّ (délégué) إذا إرتأت الإدارة وجوب ذلك.

ب- إنتخاب الّلجان الصّفيّة للمدرسة.

ج -  عدم تأدية خدمات شخصيّة لأيّ معلّم كان.

  • للتّلميذ الحقّ في تقديم إقتراحاته لتحسين البيئة الإجتماعية والتعليميّة والتربويّة في المدرسة.
  • للتّلميذ الحقّ في اختيار المجال التعليميّ الّذي يرغب به والملائـــــم لقدراتـه التعليميّة، شرط أن تخوّله علاماته بذلك تبعاً لإرشادات المختصّين.
  • للتّلميذ الحقّ في أن يُبلَّغ عن موعد الإمتحانات قبل أسبوع.
  • للتّلميذ الحقّ في طلب المساعدة في موضوع تعليميّ من المعلّم.
  • للتّلميذ الحقّ في مراجعة المعلّم حول نتيجته في الامتحان.
  • للتّلميذ الحقّ في الحصول على نتائج الإمتحانات.
  • للتّلميذ الحقّ في المشاركة في الأعمال الإجتماعية والنشاطات اللاّصفية كحركة  

                         القدّيسة جانّ أنتيد، الكشّافة، النادي البيئيّ والنادي الرياضي للبزنسونC.S.B..

  • للتّلميذ الحقّ بالإستفادة من الخدمات السيكولوجية والصّحّية وسواها من خدمات

                       مؤمّنة من المدرسة.

  • يحقّ لكلّ تلميذ مُسجّل في المدرسة من مدارس البزنسون أن ينتقل الى مدرسة

 أُخرى بدون امتحان دخول.

4 - الامتحانات وترفيع الصفوف

المادة السادسة والستون

تنظم الإدارة الإمتحانات والمسابقات، وتتّفق مع المعلمين على الأسئلة الّتي يجب أن تُطرح من البرنامج الرسميّ، وتقرّر النتائج النهائية بإشرافها وبموافقة مجلس الصّف، مع العلم أنّ الكلمة الفاصلة تعود لمديرة المدرسة. وبعد إعلان النتائج يُرفض كل جدل وكلّ وساطة بشأنها.

المادة السابعة والستون

يعود إلى الإدارة النظر في وضع كلّ تلميذ تزيد نسبة تخلّفه عن الحضور على 10 % من مجموع أيام الدراسة السنوية.

المــادة الثامنة والستون

يعتبر التلميذ مُكمِلاً في الصفوف كافة، اذا كان معدّله بين تسعة ونصف وعشرة على عشرين، ويعتبر راسباً إذا كان معدّله أقلّ من تسعة ونصف على عشرين، مع التقيّد بالمواد الأخرى لهذا النظام التي ترعى الموضوع عينه.

المادة التاسعة والستون

 كلّ تلميذ تخلّف عن موعد مسابقة أو امتحان لأسباب غير مشروعة، نال صفراً في المادة التي تخلّف عنها.

المادة السبعون

 يعتبر التلميذ ناجحاً في كافة المراحل، فيُرفّع الى صفّ أعلى، اذا حصل على معدّله كالتالي :

  • من الصّف الأساسيّ الأوّل ولغاية الصف الأساسي الثامن، معدّل 10/20
  • أمّا في الصفّ الأساسي التاسع فيتوجّب عليه، بالإضافة إلى نجاحه في الإمتحان الرسميّ، أن يحصل في المدرسة، على معدل 10/20 في الموادّ الأساسيّة، أي في اللّغة العربيّة، واللّغة الفرنسية، والرياضيات، والعلوم. أما في حال لم يكن التلميذ مُلزَماً بتقديم الإمتحان الرسميّ، عندها تُطبَّق عليه المبادىء المذكورة بالفقرة السابقة أعلاه .
  • للتّرفيع من الصف الثانوي الأول الى الثانوي الثاني العلمي، عليه الحصول على معدل 10/20  في المواد العلميّة كافة.
  • للترفيع من الصف الثانوي الأول الى الثانوي الثاني الأدبي، عليه الحصول على معدل 10/20 في المواد الأدبية كافة.
  • للترفيع من الصف الثانوي الثاني العلمي ( S2S) الى الصف الثانوي الثالث فرع علوم الحياة ((SV، عليه الحصول على معدل 12/20 في مـــادّة علوم الحياة و12/20 في مادة الفيزياء و12/20 في مادة الكيمياء.
  • للترفيع من الصف الثانوي الثاني العلميS2S)) الى الصف الثانوي الثالث فرع الرياضيات(SG)،عليه الحصول على معدل 12/20 في مادّة الرياضيات و12/20 في مادة الفيزياء.
  • للترفيع من الصف الثانوي الثاني الأدبي (S2H (  إلى الصّف الثانوي الثالث فرع إقتصاد وإجتماع (SE)، عليه الحصول على معدل 12/20 في مادة الإقتصاد والإجتماع  و10/20 في مادّة الرياضيّات.

وفي مطلق الأحوال، للإدارة الحق الإستنسابيّ، وبعد مراجعة المعنيين والمختصّين المتابعين للتلميذ ومجلس الصفّ، أن تتّخذ القرار المناسب المتعلّق بترفيع التلميذ أو عدمه.

المادة الواحدة والسبعون

  • في المرحلة الإبتدائية، يقسم العام الدراسيّ إلى فصلين : الفصل الدراسي الأول وينتهي في نهاية شهر كانون الثاني من كلّ عام، والفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ في شباط من كل عامّ ويستمرّ حتى نهاية العام الدراسي. يخضع الطالب خلالها لإمتحانين.
  • في المرحلتين المتوسطة والثانوية، يتم تقسيم العامّ الدراسيّ الى ثلاثة فصول: الفصل الدراسي الأول وينتهي في شهر كانون الأول من كل عام (قبل بداية عطلة الميلاد)، الفصل الدراسي الثاني الذي يبدأ في كانون الثاني وينتهي في شهر آذار (قبل بداية عطلة عيد الفصح)، والفصل الدراسي الثالث الذي يبدأ ف ينيسان ويستمر حتى نهاية العام الدراسي. يخضع الطالب لإمتحان في كل فصل دراسي.
  • يتـم إعلام الطالب بموعــد الامتحان النصف فصلي قبل أسبوع من موعد الإمتحان، أما إمتحان نهاية الفصل فيتمّ إعلام الطالب بموعده قبل أسبوعين منه على الأقلّ.
  • يبقى جميع الطلاب في الصف حتى نهاية الامتحان. في حال خروج طالب من الصف يكون ذلك على مسؤولية المعلّم الذي أذِنَ له بذلك.
  • يعاد الامتحان أو الاختبار للطالب الغائب بعذر شرعي (بعد إحضار تصريح بذلك من الطبيـب).
  • أمّا الطالب الغائب بعذر غير شرعي أو كان مبعداً عن المدرسة، لا يعاد له الإمتحان أو الإختبار وتوضع له علامة صفر.
  • الطالب الذي تثبت عليه تهمة الغش في الإمتحانات توضع له علامة صفر.
  • تعــاد أوراق الامتحان للطّالب بعد تصحيحها خلال أسبوع من تاريخ الامتحـــــان، حيث يقوم المعلم بحلّ الاسئلة والإجابة على استفسارات الطلاب. (تصحيح المسابقة مع التلاميذ).
  • كلّ اعتراض على علامة، او إمتحان او إختبار يناقشه الطالب مع معلّم المادّة أولاً (أثناء أوقات فراغ المعلّم أو في الفرصة) واذا لم يُعالَج الأمر، فعليه التوجّه إلى مسؤول القسم.
  • على المعلّم إحترام خصوصيات الطالب وعدم قراءة علاماته علانيّة أمام طلاب الصفّ، كذلك عدم التحدّث حول سلوكه أو تحصيلـه العلميّ، إلاّ مـع ولـي أمره خــلال اللقــاءات المخصصة لذلك.

المادة الثانية والسبعون

 تعطى الإفادات المدرسيّة بحسب واقع الحال وبناءً على طلب التّلميذ، إن لجهة متابعة الدروس او إتمام السنة الدراسيّة أو النتائج أو بالعلامات المدرسيّة، على أن يكون الطالب وأولياء أمره قد قاموا بكامل ما يقع عليهم من موجبات ومسؤوليات تجاه المدرسة والإدارة والهيئة التعليميّة ( تسديد الأقساط المدرسية، حسن السلوك ........) .

إن نوع الإفادات محدّدة حصراً وهي التالية :

  • إفادة إتمام سنة دراسيّة.
  • إفادة بعلامات الصفوف الثانوية الثلاث.
  • إفادة عمل اجتماعيّ.
  • إفادة إنهاء السنوات المدرسيّة.
  • إفادة سلوك.
  • إفادة بالقسط المدرسيّ.

المادة الثالثة والسبعون

تجرى المسابقات والإختبارات المدرسيّة على قسمين : إمتحانات دوريّة وإمتحانات فصليّة. وتُرسل دوريّاً بطاقة علامات التلميذ الى أولياء أمره. كما بإمكانهم الاطّلاع عليها عبر شبكة الإنترنيتOnline. العلامات المبيّنة في النتائج هي التي تُسجّل في ملفّ التلميذ كما وردت عند إعلانها. أمّا توزيع العلامات فيكون على النحو الآتي :

  • 90 % من العلامة تعطى للإمتحان النصف الدوريّ مع الإختبارات.
  • 10% من العلامة تعطى للمشاركة الصفيّة والوظائف اليوميّة.

على أنه يحقّ للإدارة تعديل هذه النسب إذا ما ارتأت ضرورة لذلك.

5 -  الأقساط المدرسيّة

المادة الرابعة والسبعون

 تُحدّد رسوم التّسجيل والقرطاسيّة والنقل والأقساط المدرسيّة في بداية كلّ سنة مدرسيّة، وتؤخذ بعين الإعتبار نسبة الزيادات الطارئة على بدلات غلاء المعيشة وغيرها. كلّ ذلك مع احترام القوانين المرعيّة الإجراء في هذا الخصوص. وفي هذا السياق يعود للإدارة حق إعطاء منح تعليم أو حسم نسب مئوية، على الأقساط المدرسيّة، للموظّفين والعاملين لديها وللهيئة التعليميّة غير الداخلين في الملاك، مع مراعاة أحكام المادّة 6 من قانون 515/1996.

المادّة الخامسة والسبعون

تدفع الأقساط المدرسيّة في المكان أو المصرف المحدّد من قبل المدرسة على ثلاث دفعات أو حسب الأصول المتّفق عليها مع المصرف.

  • يسدّد القسط المدرسيّ الأوّل قبل السّابع من تشرين الأول.
  • يسدّد القسط المدرسيّ الثاني قبل السّابع من كانون الثاني.
  • يسدّد القسط المدرسيّ الثالث قبل السّابع من نيسان.

في حال تأخر أولياء الطلبة عن دفع الأقساط في موعدها المحدّد يُعمد إلى الإجراءات التالية :

  •  الإستدعاء الى الإدارة للإستفهام والتوضيح.
  •  اللجوء إلى المرشدة الاجتماعيّة لمرافقة العائلة ووضع خطّة لتسديد القسط المتوجّب.
  •  إرسال إنذار بالدّفع من قبل الإدارة.
  •  إرسال إنذار بالدّفع بواسطة المحامي.
  • الطلب الى الأهل  إمضاء إقرار أو مستند أو حتىّ سندات دين.
  • إعادة تسجيل التلميذ.
  • مراجعة القضاء المختصّ تحصيلاً لحقوق المدرسة.

المادّة السادسة والسبعون

 تدفع رسوم القرطاسية مع القسط المدرسيّ الأول خلال شهر أيلول. تدفع رسوم التسجيل للطلاب الجدد، مع 20% من القسط الأوّل، قبل بداية العام الدراسي، وتدفع رسوم إعادة التسجيل قبل نهاية شهر شباط.

 

  1. واجبات وحقوق الموظفين

المادّة السابعة والسبعون

عملاً بالمادّة 39 من قانون العمل الّلبنانيّ :

  • لكلّ أجير الحقّ في إجازة سنوية مدّتها خمسة عشر يوماً بأجر كامل، بشرط أن يكون مستخدماً في المؤسّسة منذ أكثر سنة.
  • لربّ العمل أن يختار تاريخ هذه الإجازات بحسب مقتضيات الخدمة، وليس له أن يصرف الأجير ولا أن يوجّه إليه علم الصّرف خلال الإجازة.
  • للإدارة الحقّ بتوزيع ومداورة العطل الرسميّة فيما بين الموظّفين، مع مراعاة أحكام القوانين المرعية الإجراء بهذا الخصوص.

 

المادّة الثامنة والسبعون

عملاً بالمادة 40 من قانون العمل اللبنانيّ :

إذا أصيب الأجير بمرض، غير الأمراض الناجمة عن خدمته وحوادث العمل المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 25 تاريخ 4 آيار 1943، فله الحقّ بإجازة مرضيّة تُحدّد على الوجه التالي: 

  • نصف شهر بأجر كامل، ونصف شهر بنصف أجر، للأجير الّذي أمضى في الخدمة مدة ثلاثة أشهر وأكثر، حتّى سنتين.
  • شهر بأجر كامل، وشهر بنصف أجر، للأجير الّذي أمضى في الخدمة أكثر من سنتين حتى أربع سنوات.
  • شهر ونصف بأجر كامل، وشهر ونصف بنصف أجر، للأجير الّذي أمضى في الخدمة أكثر من أربع سنوات حتّى ست سنوات.
  • شهران بأجر كامل، وشهران بنصف أجر، للأجير الّذي أمضى في الخدمة أكثر من ست سنوات حتى عشر سنوات.
  • شهران ونصف الشهر، بأجر كامل، وشهران ونصف الشهر، بنصف أجر، للأجير الّذي تفوق خدمته العشر سنوات.

المادّة التاسعة  والسبعون

عملاً بالمادة 41 من قانون العمل اللبناني :

تعطى الإجازات المرضية بناءً على تقرير من الطبيب الذي عالج الأجير أو من طبيب المؤسّسة . ولربّ العمل الحقّ في أن يوكِل إلى طبيب يختاره، التدقيق في صحّة التقرير الذي قدّمه الأجير. تُجدّد الإجازات المرضيّة على قدر الضرورة، مراراً خلال السنة الواحدة، إلى أن تبلغ الحدّ الأقصى المبيّن في المادة السابقة، وإذا تجاوزت الشهر يحق لربّ العمل أن يخفض الإجازة السنوية إلى ثمانية أيام.

المادة الثمانون : عملا" بالمادة 50 من قانون العمل اللبناني :

يحقّ لكلّ من صاحب العمل والعامل أن يفسخ، في كلّ حين، عقد الإستخدام المعقود بينهما لمدّة غير محدّدة، على أنه في حال الإساءة في إستعمال هذا الحقّ أو التجاوز، يحقّ للفريق المتضرر أن يطالب بتعويض يُقدّر وفقاً للأسس التالية :

  • إذا كان الفسخ صادراً من قبل صاحب العمل، قدّر التعويض على أساس نوع عمل العامل وعمره، ومدّة خدمته، ووضعه العائلي والصّحّي ومقدار الضرر، ومدى الإساءة في استعمال الحقّ، على أن لا ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل أجرة شهرين، وأن لا يزيد عن بدل أجرة إثني عشرة شهراً، وذلك بالإضافة لما قد يستحقّه العامل من تعويضات قانونيّة نتيجة فصله من الخدمة.
  • وإذا كان الفسخ صادراً من قبل العامل لغير الأسباب التي يجيزها القانون، وتبيّن أنّه سبّب ضرراً أو إحراجاً لصاحب العمل، يقدّر تعويض العطل والضرر بما يعادل أجرة شهر حتّى أربعة أشهر حسب مقتضى الحال، وذلك بالإضافة الى تعويض الإنذار المنصوص عنــه فـــي الفقرة  (ج)  من المادة 50 من قانون العمل اللبناني.

المادّة الواحدة والثمانون : الإجازات الأخرى كالزواج والوفاة. عملاً بالمادة 28 من قانون العمل اللبناني :

  • يحق للنساء العاملات في جميع الفئات المبينة في هذا القانون، ان ينلن إجازة عشرة أسابيع للولادة، تشمل المدّة التي تتقدم الولادة، والمدّة التي تليها، وذلك بإبرازهن شهادة طبية تظهر تاريخ الولادة المحتمل.
  • يُحظّر على أرباب العمل أو عملائهم أن يسمحوا للنساء العودة الى العمل، قبل انقضاء ثلاثين يوماً على تاريخ الولادة المحتمل.
  • عملاً بالمادة 38 من قانون العمل : يحقّ لكل ّأجير فقد أباه او أمه أو زوجه او أحد أولاده وأحفاده او أحد جدوده وجدّاته، إجازة يومين بأجر كامل.

يعمل بهذا النظام الداخليّ فور التّوقيع عليه من قبل إدارة المدرسة.

سابعا : مهام لجنة الأهل

 

 

 (وفقاً للمادة 3 من المرسوم 4564 تاريخ 12\12\1981 ووفقاً للمادة 10 من القانون رقم 515 تاريخ 6\6\1996 وعلاوةً على ما هو محدد في القانون رقم 11\81 تاريخ 13 أيار 1981 )

  1.  تراعى عند تشكيل لجنة الأهل الشروط التالية :
  • يجب أن يكون عدد أعضاء لجنة الأهل بمعدل ممثل واحد على الأقل عن كل صف، على ان لا ينقص عدد الممثّلين عن خمسة، وعلى أن لا يزيد على سبعة عشر، ويكون العدد دائماً مفرداً، وهم ينتخبون لمدة ثلاث سنوات .
  • يجب أن يكون المرشّح من أعضاء الهيئة العامة الناخبة، أي أن يكون قد لبّى الدعوة الموجهّة اليه لالتئام الهيئة ، وعلى أن تعطى الأولوية لذوي الخبرة في الشؤون الادارية والماليّة .
  • يقدّم الترشيح شخصياً وباليد، على أن يقدّم قبل الموعد المحدد للإنتخاب، كحدّ أقصى بأربعة أيام على الأقل .
  • يشترط في المرشح لعضوية لجنة الأهل ما يلي :
    • أن يكون له ولد في المدرسة منذ سنتين دراسيتين متتاليتين وأتمّهما.
    • أن يكون موافقاً على النظام الداخلي للمدرسة وقابلاً أحكامه وشروط تطبيقه والمبادىء التربوية التي تنتهجها .
    • أن يكون متعلّماً ومن ذوي السيرة الحسنة .
    • أن لا يكون من العاملين في المدرسة (أجيراً أو موظفاً) أو من أعضاء الهيئة التعليمية في المدرسة، وأن لا يكون له أيّة علاقة عمل مع المدرسة.
    • أن لا يكون قد سبق وانتخب عضواً في لجنة الأهل لدورتين متتاليتين .
    • أن لا يكون أي من أولاده قد استفاد، في السنوات الثلاثّ المنصرمة من أيّة مساعدة أو حسم استثنائيين .
    • أن لا يكون متخلّفاً أو متأخراً عن تسديد الأقساط المدرسية .
    • أن لا يكون قد أساء الى المدرسة وسمعتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
  1.   مهامّ لجنة الأهل : (وفقاً للمادة 3 من المرسوم 4564 تاريخ 12\12\1981 ووفقاً للمادة 10 من القانون رقم 515 تاريخ 6\6\1996 وعلاوةً على ما هو محدد في القانون رقم 11\81 تاريخ 13 أيار 1981)

هي هيئة تمثّل أولياء التلاميذ أمام الإدارة المدرسية من جهة، وأمام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة من جهة أخرى، وتعمل في الإطار الذي يحدّده لها القانون والنظام. وتنشأ لتمكين أولياء التلامذة من معاونة الإدارة المدرسيّة في رعاية شؤون أولادهم والسهر على مصالحهم .

 ومن مهامها :

  1. إقامة عرى التعاون بين المدرسة والأسرة وبين الإدارة المدرسية وأولياء التلامذة من جهة أخرى.
  2.  تساعد الإدارة المدرسيّة وتعاونها، لتأمين مصلحة التلامذة في تعليمهم وتربيتهم على الوجه الأفضل، وفق النمط الذي تنتهجه وتتميّز به المدرسة، وتتّسم بطابعه التربويّ الذي تقدّمه وأساليب التعليم التي تعتمدها.
  3. تطّلع الإدارة المدرسيّة على ما يرى أولياء التلامذة فيه نفعاً لأولادهم من خلال ما يلحظون في حياة هؤلاء خارج المدرسة، كما تُطلعها على ما يلمسون أنه متعارض وأحكام النّظام الداخليّ للمدرسة، ولا يتّفق مع هذه الأحكام، لتبادر الإدارة الى درس الأمر وتدارك الخلل عند الإقتضاء.
  4. تتداول مع الادارة المدرسيّة بشأن مشروع الموازنة المدرسيّة، وبشأن تقرير وإقرار الزيادات الملزمة، والمترتّبة على المدرسة في خلال السنة المدرسيّة، وذلك في كلّ مرّة تتباين الآراء بصدد أحد هذين الموضوعين  في الهيئة المالية.
  5. يمكن للأهل أن يساهموا مجاناً مع المدرسة لمساعدتها في أداء مهمتها:
        • بإعطاء شهادة حياة في الصفوف.
        • بقبولهم الطلاب بهدف التدريب المهنيّ.
        • بمساعدة المعلمين بالإشراف على الطلاب خلال الرحلات أو الاحتفالات.
        • بوضع مهاراتهم في خدمة المدرسة.
        • الإجابة على استمارات التقييم واستطلاعات الرأي التي ترسلها المدرسة.
        • المشاركة بنشاط في الاجتماعات ودورات التدريب المنظّمة من أجلهم.
        • بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم اتخاذ بعض المبادرات بالتعاون مع لجنة الأهل، وبموافقة رئيسة المدرسة، من أجل مصلحة المدرسة.

 

كتاب تعهّد

 

نحن الموقّعين أدناه، السيّد(ة)،

 

....................................................................................................

(الإسم الكامل)

 

أهل / أولياء أمر ..................................................................................

(إسم التلميذ)

 

في الصف ................................... ،

 

نقرّ بأنّنا استلمنا "النظام الداخلي للمدرسة" ، ونحن نعي مضمونه ونقبل، مع ولدنا، كافّة الأنظمة، والسياسات، والإجراءات المرعيّة في مدرسة راهبات المحبّة البزنسون.

 

التاريخ : .......... / .......... / ..........

 

........................................................

(توقيع الأهل / أولياء الأمر)

 

........................................................

(توقيع التلميذ – من الصف الأساسي السابع وما فوق)

 

 

 

 

 

 

فهرس

                   مقدّمة

                   شرح المصطلحات الواردة

أولاً : المبادىء التربويّة العامة

  1. الهويّة
  2. الرسالة

ثانياً : الأهداف التربويّة

                   1 – الأهداف العامة

                   2 – المنهج التعليمي

                   3 – ميثاق الشرف

ثالثاً : الإدارة المدرسيّة

                   1 – الأسس العامة

                   2 – رئيس المدرسة

                   3 – مدير المدرسة

رابعاً : الجماعة التربويّة

                   1 – مسؤول المرحلة

                   2 – المنسّق

                   3 – واجبات المعلّم

                   4 – حقوق المعلّم

                   5 – الخدمات العامة

خامساً : الإطار التربوي

                   1 – الإنتساب الى المدرسة

                   2 – واجبات المتعلّم

                   3 – حقوق المتعلّم

                   4 – الإمتحانات وترفيع الصفوف

                   5 – الأقساط المدرسيّة

سادساً : واجبات وحقوق الموظفين

سابعاً : مهام لجنة الأهل

         كتاب تعهّد

 

المراجع والمستندات

أ-النظام الداخلي لمدارس راهبات المحبّة – البزنسون- لبنان 2013

ب-التربية وجه من المحبّة: نصّ توجيهيّ لتحضير المشروع التربوي في مدارس راهبات المحبّة للقدّيسة جانّ أنتيد 2010

ج- شرعة التربية والتعليم في المدارس الكاثوليكيّة في لبنان نصّ غير رسميّ 2008

د-حقوق المعلمين  والمعلّمات في التشريع /نقابة المعلّمين في لبنان2015

Bureau administratif /Normes et procédures  2017-ه

Cahiers de charge et procédures – Bureau pédagogique 2014و-   

 

Règlement intérieur de la maternelle

Charte de la vie au préscolaire

1- Horaire :

  • De 7h45 à 14h15
  • L’arrivée à l’heure est de rigueur et aucun retard n’est admis.
  • L’accès aux classes est interdit aux parents.
  • Les parents ne peuvent pas entamer une conversation avec l’éducatrice tant qu’elle a encore des enfants à sa charge.
  • Les élèves de la PS sortent de la porte principale.
  • Les élèves de la MS sortent de la porte latérale (salon).
  • Les élèves de la GS et EB1 prennent la porte de la cour.

2- Tenue vestimentaire :

  • Les parents sont priés de veiller à l’hygiène et à la bonne tenue vestimentaire de leurs enfants : ongles propres et sans vernis.
  • Il serait préférable que l’enfant porte toujours son tablier avec l’étiquette épinglée, portant le nom.
  • Toute tenue de n’importe quelle couleur est permise au-dessous du tablier, mais elle doit être pratique (ample, sans bouton et sans ceinture).
  • Le port de chaussures confortables est exigé et de préférence sans lacets.
  • Il est recommandé de marquer le sac, la gourde, le manteau, le bonnet… au nom de l’enfant.
  • Ils ne doivent porter ni bijoux ni objets de valeur.
  • Les cheveux des filles doivent être bien attachés et ceux des garçons bien coupés et sans gel.

3- Santé – hygiène :

  • L’enfant malade ne pourrait être admis en classe (fièvre, diarrhée…).
  • Toute absence doit être communiquée à la direction et suivie d’un rapport médical.
  • Il est rappelé que tout médicament est interdit à l’école sauf s’il est déclaré à l’infirmière.
  • En cas de malaise, l’infirmière prendra en charge votre enfant et vous contactera par la suite.
  • Aucune école n’est à l’abri des poux, nous vous conseillons par conséquent, d’être très vigilants et de surveiller fréquemment la tête de vos enfants.
  • Quand l’enfant salit ses vêtements nous les lui changeons, mais nous vous prions de nous les rendre propres le plus tôt possible.

4- Goûter :

Nous vous prions d’envoyer avec votre enfant, un napperon marqué en son nom et :

  • Une tartine (zaatar et croissant ne sont pas permis).
  • Un fruit (pas de mandarine ni d’orange).
  • Un biscuit (pas de chocolat en été).
  • Chips, sucette, chewing gum, jus, bouteille d’eau et boisson gazeuse sont interdits.

Les anniversaires seront célébrés en classe, chaque mois. L’éducatrice vous mettra au courant du jour fixé.

5- Cahier de liaison :

C’est le lien entre les parents, les éducatrices et la Direction. Vous pouvez y inscrire toutes vos demandes (rendez-vous, informations, circulaires). Vous êtes priés de veiller à la propreté de ce cahier et de vérifier son contenu chaque soir.

Dans l’espoir d’une bonne collaboration, nous vous souhaitons une année paisible et fructueuse.

Signature des parentsLa Direction

 

النظام الداخليّ لصفوف الروضة

1- الدوام :

  • من الساعة 7:30 صباحًا حتى 2:10 ظهرًا.
  • التقيّد بهذا الدوام أمر مفروض، وكلّ تأخير غير مقبول.
  • يمنع جميع الأهالي الكرام من الدخول إلى الصفوف منعًا باتًا.
  • يرجى عدم الاستفسار عن أيّ تلميذ من أيّة معلّمة خصوصًا ضمن فترة الدوام.
  • يخرج أطفال الحضانة الأولى PS من الباب الرئيسي للمبنى.
  • يخرج أطفال الحضانة الثانية MS  من الباب المحاذي الرئيسي (الصالون).
  • يخرج أطفال الصف التمهيدي والسنة الأساسيّة الأولىGS-EB1  من الباب الخلفيّ (الملعب).

 

2- اللباس المدرسيّ :

  • من واجب الأهل التنبّه إلى نظافة أطفالهم وإلى المحافظة على مظهرهم اللائق : الأظفار نظيفة ومن دون طلاء.
  • من المستحسن أن يرتدي التلميذ مرياله وعليه بطاقة تحمل اسمه.
  • من المسموح ارتداء ألوان متعدّدة وسهلة النزع تحت المريـال (ثياب فضفاضة من دون أزرار ولا حزام).
  • يرجى التقيّد بانتعال أحذية مريحة  ومن المستحسن أن تكون دون شريط.
  • يرجى تدوين الأسماء على كلّ الأغراض الخاصّة بكلّ ولد.
  • من غير المسموح به وضع الحليّ أو الجواهر.
  • على البنات ربط شعرهنّ جيّدًا، أمّا بالنسبة إلى الصبيان فيمنع استعمال مثبِّت الشعر(Gel)، والالتزام بتسريحة شعر لائقة.

 

3- صحّة ونظافة :

  • نُعلمكم بقرارنا عدم استقبال أيّ تلميذ مريض في الصفّ (إسهال – حرارة - تعب ...) حتّى يشفى من مرضه.
  • يجب أن يكون الغياب مبرّرًا ومصحوبًا بتقرير طبّي (Rapport médical).
  • من غير المسموح به إعطاء أيّة أدوية في المدرسة بدون علم الممرّضة.
  • في حال الوعكة الطارئة تهتم الممرضة بالولد حتى يتمّ إعلامكم بذلك.
  • بغية المحافظة على نظافة شعر جميع الأولاد ووقايتهم من تفشّي السيبان والقمل، يرجى ملاحقة ومراقبة نظافة رؤوسهم.
  • في حال اتساخ ثياب الطفل، نبدّلها على أمل أن تعيدوها إلينا نظيفة في أقرب وقت ممكن.

 

4- الطعام :

  • مطلوب إرسال منشفة صغيرة مع ولدكم مدوَّن عليها اسمه.
  • مأكولات مسموح بها : سندويش (غير الزعتر أو الكرواسان) وفاكهة (غير الليمون)، وبسكويت من دون الشوكولا (في الصيف).
  • ومن غير المسموح بـــ : الشيبس – sucette  – علكة – عصير أو قنينة مياه.

بالنسبة للأعياد الخاصّة “Anniversaire”  سوف يحدّد كلّ شهر عدد الأولاد الذين سيحتفلون بعيدهم، وتعلمكم المعلّمة بالموعد مسبقًا.

 

5- دفتر التواصل :

هو صلة تواصل بين الأهل والمعلّمات والإدارة. يمكنكم تدوين طلباتكم (مواعيد – معلومات) عليه. الرجاء المحافظة على نظافة وترتيب هذا الدفتر وقراءة مضمونه كلّ مساء.

آملين تعاونكم المفيد، نتمنّى لكم سنة هادئة ومثمرة.

الإدارة

 

Newsletter
est un magazine électronique bimensuel qui décrit en bref les activités scolaires