1. Présentation des différents conseils de l’établissement
L’école des Sœurs de la Charité est dirigée par une religieuse secondée par la responsable de chaque cycle. Ces personnes constituent le Conseil de Direction.
1.1 Conseil de Direction
Présidé par la Supérieure, le Conseil de Direction constitue l’organisme suprême qui gère l’Etablissement et assure son bon fonctionnement. Il veille à l’élaboration et l’application du projet d’Etablissement.
1.2 Conseil Pédagogique
Présidé par la directrice pédagogique, il est composé des responsables de cycle et des coordinateurs de toutes les disciplines. Ce conseil est chargé de l’élaboration et de l’application du projet pédagogique de l’école. Il veille à harmoniser et à adapter les méthodes pédagogiques et le système d’évaluation au sein de l’établissement.
1.3 Conseil de classe
Présidé par la Supérieure, il est composé du responsable de cycle, du psychologue et des enseignants de chaque classe. Il a lieu à l’occasion de la remise des notes et à chaque fois que cela est utile. Il étudie les questions pédagogiques et disciplinaires concernant la vie de la classe, notamment les résultats scolaires de chaque élève, afin de mieux le guider dans son activité d’apprentissage.
Des séances de remédiation sont prévues pour aider certains élèves en difficultés. Ce conseil décide le passage de classe des élèves à la fin de chaque année.
2 Organisation de l’établissement
2.1 Les différents cycles : Les classes sont réparties dans 3 bâtiments :
Bâtiment Ste. Jeanne-Antide : Les classes préscolaires et l’EB1 ayant pour responsable Mme Sandra Hajj.
Bâtiment Ste. Agostina : - le cycle primaire (Cycle I), allant de la EB2 jusqu’en EB6 ayant pour responsable Mme Jessica Youssef.
Bâtiment Ste. Némésia : - Le cycle complémentaire (Cycle II), de la EB7 jusqu’en EB9 ayant pour responsable Mme Hélène CHehab.
- Le cycle secondaire (Cycle III), allant de la seconde à la terminale dans ses quatre branches. La responsable de ce cycle est soeur Michelle El Hajj.
2.2 Horaire : Du lundi au jeudi,
De 7h25 à 14h15 pour les classes du préscolaire.
De 7h25 à14h25 pour les autres classes.
Il est réparti en 7 périodes.
Lundi - Jeudi
Horaire de l’école
7h45 : Période 1
8h40 : Période 2
9h25 : Période 3
Récréaction 1 : 10h10 – 10h35
Silence, on lit 10h40–10h50
10h50 : Période 4
11h40 : Période 5
Récréaction 2 : 12h25 – 12h45
12h45 : Période 6
13h35 : Période 7
La sortie est à 14h20
Vendredi
Horaire de l’école
7h45 : Période 1
8h40 : Période 2
Récréaction 1 : 9h25 – 9h50
9h50 : Période 3
10h40 : Période 4
Récréaction 2 : 11h25 – 11h45
11h45 : Période 5
12h35 : Période 6
Réunion (13h20-14h30)
La sortie est à 13h20
3. La charte de la vie collective à l’école
3.1 Article 1. Assiduité et attitude
Respect des horaires
Les cours commencent à 7h25 et se terminent à 14h25.
Les retards répétés et l’absentéisme sont incompatibles avec un travail sérieux. L’assiduité fait l’objet d’un contrôle et les absences sont comptabilisées.
Tout élève s’engage à suivre avec rigueur l’emploi du temps : il est tenu à assister à tous les cours prévus dans l’emploi du temps et à rattraper le travail effectué en cas d’absence.
Tout retard ou absence devront être justifiés par les parents qui informeront le responsable de cycle le jour même. A son retour, l’élève ne pourra réintégrer sa classe que s’il est muni d’un billet signé par ses parents et/ou le préfet de discipline : après 3 remarques écrites, les parents seront convoqués à l’école.
Dans des situations exceptionnelles, les parents sont tenus d’informer le responsable de cycle au préalable, par téléphone ou par écrit, de leur décision de récupérer leur enfant avant la fin de la journée scolaire. Sauf urgence, il est interdit de se rendre en visite médicale, lors des heures de cours.
Les cours d’EPS font partie intégrante du programme scolaire de l’école. Seuls, les élèves souffrant d’une maladie chronique sérieuse (rhumatisme articulaire, insuffisance cardiaque etc.) avec l’accord de l’infirmière scolaire, peuvent bénéficier d’une dispense à long terme. L’élève dispensé participe au cours en tant qu’observateur.
L'école est responsable de ses élèves, dans son enceinte, de 7h à 14h25.
La direction n’est pas responsable de tout projet organisé entre les élèves en dehors de l’horaire scolaire.
3.2 Article 2. Tenue vestimentaire
Par souci de sobriété et comme signe d’appartenance à l’école, un uniforme est exigé pour tous les élèves. Le port de l’uniforme est obligatoire tous les jours.
Lors des activités sportives, les élèves doivent revêtir la tenue de sport de l’école.
Les tenues excentriques (maquillages, colifichets, bijoux trop voyants, accessoires à connotation politique et religieuse, ceintures fantaisistes, cheveux colorés ou longs pour les garçons, barbe non rasée) sont strictement interdites.
Les chaussures permises sont en cuir et de couleur foncée.
Au cas où l’uniforme est incomplet, l’élève est tenu d’appeler ses parents pour le lui apporter et il signe une remarque écrite.
L’élève est tenu à garder le costume au sein de la classe et même à la sortie des classes.
3.3 Article 3. Respect des lieux et du matériel
Les locaux (classes, couloirs, escaliers, chapelle, infirmerie, CDI et BCD, laboratoires, moyens de transport, alentours de l’école…) et les équipements de l’établissement sont à respecter et doivent être préservés dans les meilleures conditions d’hygiène et d’entretien. Chacun est appelé à prendre soin du matériel et des instruments de travail.
Tout dommage causé au bien commun suite à une négligence, dégradation ou vol, pourra faire l’objet de sanctions et de frais à payer pour réparation et une signature d’une remarque écrite.
3.4 Article 4. Respect des personnes
Tout élève ne peut s’épanouir que dans un milieu garantissant le respect de sa personne, de ses valeurs et de ses convictions. Les élèves non chrétiens sont tenus à respecter la prière, les célébrations et restent en classe pendant les séances de catéchèse jusqu’en EB6.
L’élève est tenu avoir un langage et une attitude respectueuse envers autru
Cela inclut :
La violence physique et les menaces.
L’utilisation ou la possession de substances illégales
Le comportement antisocial, tels que; le harcèlement, l’intimidation, le langage vulgaire, ou sa perturbation persistante en classe.
La prise de photo ou l’enregistrement d’une conversation sans l’accord de la personne concernée.
Les photos, les vidéos, prises ou filmées au sein de l’établissement ainsi que les commentaires faits à propos d’un élève ou d’un membre de l’équipe pédagogique et qu’on retrouve sur des réseaux sociaux (Facebook, twitter, WhatsApp, Viber, etc.…)
Tout comportement qui risque de porter préjudice à soi et aux autres, comme à la santé, la sécurité et le bien-être du personnel ou des élèves sera sanctionné, après un conseil de discipline, par la suspension immédiate des cours de l’élève, pour une durée fixée par le conseil de discipline.
3.5 Article 5. Sécurité et objets interdits
L’école est avant tout un lieu de vie où les élèves disposent du droit de sécurité.
L’élève ne peut apporter avec lui que le matériel de travail nécessaire. Il ne doit en aucun cas introduire dans l’enceinte de l’école des objets jugés dangereux ou inadaptés : couteaux, cutter, pointeurs laser, baladeur, chewing-gum, cigarettes, boissons alcooliques, revues inadaptées, magazines, appareil photo, etc…
Le téléphone portable est strictement interdit au sein de l’école.
En cas d’apparition ou de manipulation de l’objet, il sera confisqué de la part de la direction et l’élève signera un avertissement écrit.
3.6 Article 6. Comportement en autocar
L’autocar est un moyen de transport et, aussi, un lieu de vie dans lequel il est indispensable d’observer les directives données par le chauffeur et de respecter les règles de la vie collective.
L’élève inscrit au service d’autocar ne peut, en aucun cas, quitter l’école par un moyen privé, changer d’autocar, ni demander à descendre à une station autre que celle prévue.
4. Evaluation des apprentissages
L’évaluation est nécessaire - Toute absence non justifiée à un examen vaut à l’élève une note éliminatoire, un zéro en l’occurrence. Toute tentative de fraude et de tricherie (possession des documents non autorisés, copiage, cellulaire, etc.) sera sanctionnée allant de retrancher 50% de la note jusqu’à son annulation avec une signature d’une remarque écrite.
EB6 : est admis en classe supérieure tout élève ayant obtenu une moyenne générale de 10/20 et une moyenne au moins égale à 10 en arabe, en français, en sciences et en mathématiques.
4.1 Troisième cycle
EB7 et EB8 : est admis en classe supérieure tout élève ayant une moyenne générale de 10/20, et la moyenne dans les matières principales (Arabe, Français, Mathématiques et Sciences) et au moins 10/20.
De EB9 en S1 : est admis en classe supérieure tout élève ayant réussi à l’examen officiel. satisfait aux conditions de passage de classe mentionnées plus haut en (troisième cycle, EB7 et EB8).
4.2 Enseignement secondaire
En S2 : Passage de la 1ère en 2ème année secondaire - Série Sciences, Humanités ou Economie :
Il revient au Conseil de classe de décider de l’admission de l’élève en 2ème année secondaire, série Sciences ou série Humanités, sur la base des éléments suivants : la moyenne générale, la moyenne des matières scientifiques et des matières littéraires et le progrès réalisé en cours d’année. Il sera évidemment tenu compte de la préférence manifestée par l’élève pour l’une des séries si ses notes le permettent.
En S3 : Passage de la 2ème en 3ème année secondaire :
LH/Lettres et Humanités : Y est admis tout élève ayant obtenu une moyenne générale de 10/20 et dont la moyenne n’est pas inférieure à 10 dans chacune des disciplines suivantes : Littérature arabe, Littérature française et Sciences économiques et sociales.
SV/Sciences de la vie : Y est admis tout élève ayant obtenu une moyenne générale de 10/20 et dont la moyenne dans l’ensemble des matières scientifiques n’est pas inférieure à 12.
SE/Socio- économie : est admis en terminale série socio-économie tout élève ayant obtenu une moyenne générale de 10/20 et dont la moyenne n’est pas inférieure à 12 dans l’ensemble des disciplines suivantes: Sciences sociales et Mathématiques.
SG/Sciences générales : Y est admis tout élève ayant obtenu une moyenne générale de 10/20 et dont la moyenne n’est pas inférieure à 12 en Mathématiques aussi bien qu’en Physique – Chimie.
NB : La décision du conseil de classe concernant le redoublement tiendra compte des notes, de l’âge et de la discipline de l’élève.
5. Information et communication
S’informer ou communiquer avec l’école se fait de différentes façons :
Consulter le site de l’école (régulièrement mis à jour) sur https://www.besancon.edu.lb il informe des évènements imprévus (grève, congé forcé, etc.)
Vous pouvez envoyer un mail sur : directionbaabda@besancon.edu.lb
Suivre les nouvelles sur Facebook : https://www.facebook.com/BesanconBaabda1
النظـام الداخلـيّ
لمـدارس راهبات المحبّة البزنسـون
فـي لبنـــان
..................
وضع هذا النظام الداخلي وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء
سيما المادة (20) من المرسوم رقم 4564
ـ وباقي النصوص القانونية المعمول بها ـ
مقدّمة
هذا النّظام الدّاخليّ لمدارس البزنسون في لبنان، هو وليد خبرة طويلة في تاريخ التربية اللبنانيّة، وهو خلاصة تفكير الجماعة الرهبانيّة وبعض الأخصائيين، سهروا على إعداده وتوثيقه قبل عرضه على المستشار القانونيّ للرّهبنة وعلى مجلس إقليم الشّرق لراهبات البزنسون.
يشكّل هذا النظام الإطار المرجعيّ لعملنا التربويّ، ولتنظيم إدارة مؤسّساتنا التربويّة، كما أنّه يكمّل الكتيّبات والدّراسات التّربويّة الّتي صدرت عن المكتب التربويّ للبزنسون حتّى تاريخه[1].
يتّخذ هذا النّظام العامّ صفة رسميّة ومُلزمة، ويُعمَل به في كلّ مدارس البزنسون في لبنان، بدءاً من مطلع أيلول 2020. لذا حريٌ بكلّ مَن يقوم بمسؤوليّة إداريّة أو تعليميّة أو وظيفيّة، أن يعود إليه باستمرار مطّلعاً، فاحصاً، متعمّقاً إلى أن يصبح مضمونه جزءاً من صلب أدائه وأسلوب تفاعله وتعاطيه وعلاقته بالآخرين.
في هذه الأوقات العصيبة التي تهدّد مؤسّساتنا، لم يعد مسموحاً أن نسير بمدارسنا بدون نظام يكمّل مؤسستها، ويشكّل مرجعاً يحتكم إليه جميع العاملين في كلّ مدرسة، من رأس الهرم حتّى القاعدة.
فالنظام وُجد في الأساس من أجل الإنسان ولخيره ولتنظيم حياته. أمنيتنا أن يخدم عائلتنا التربويّة وأن تحترمه وتطبّقه هي بدورها بطواعيّة وبجرأة المحبّة.
شرح المصطلحات الواردة
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المستعملة في هذا النظام :
1 ـ الرهبانيّة : رهبانية راهبات المحبّة للقديسة جان أنتيد ـ البزنسون (الممثلة بالرئيسة الإقليمية للرهبنة أو من ينوب عنها بموجب وكالة) .
2 ـ إدارة المدرسة : مديرة المدرسة / رئيسة المدرسة.
3 ـ مجلس الإدارة : مديرة المدرسة ومديرو الأقسام.
4 ـ المجلس التأديبيّ : مديرة المدرسة، مديرو الأقسام، مسؤولو النظام ...
5 ـ المجلس التربويّ : منسقو المواد بإشراف مديري الأقسام ومديرة المدرسة.
6 ـ مدرسة : مدرسة .................................... بكل مراحلها .
7 ـ الهيئة التعليميّة :كلّ من يتولّى التدريس، التربية، النظام والإدارة التعليميّة.
8 ـ الموظفون :كل من لهم علاقة مباشرة بالإدارة والمدرسة ويخضعون لشروط قانون العمل عاملاً كان أو موظفاً.
9 ـ ولي أمر التلميذ : والداه أو أحدهما أو المسؤول عنه بقوّة القانون أو بموجب حكم قضائي.
10- المكتب المركزيّBCB : مؤلّف من مسؤولي المدارس وأخصّائيين واستشاريين.
ملاحظة : كل ما تم ذكره في النظام بصيغة المذكر يصلح للمؤنّث.
أولاً : المبادىء التربويّة العامة
1 – الهويّة :
إنّ المدارسَ الخمس لراهباتِ المحبّة البزنسون في لبنان هي مدارس كاثوليكيّة، فرنكوفونيّة، مختلطة، تابعة لرهبانيّة راهبات المحبّة، للقديسة جانّ أنتيد توريه، وهي شفيعة مدارسنا، ويوافق عيدها في 23 أيار. كلّ مدرسة هي مؤسّسة قائمة بذاتها وتتعاون مع المدارس الأخرى كجزء من كلّ، وهي :
1- مدرسة "مار منصور" بسكنتا تأسست سنة 1904، بموجب مرسوم رقم 16109تاريخ
7/1/2006 وهي تضم حالياً:
2 - الرسالة
تستلهمُ مدارسُنا، في تأديةِ رسالتِها التربويّة، "شرعة التربية والتعليم في المدارس والمعاهد الكاثوليكيّة في لبنان" التي اصدرتها الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في الأول من كانون الثاني 2008، بعد أن وافق عليها مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، ووضعها قيد التداول في دورته المنعقدة في تشرين الثاني 2005، طالبًا من الإدارات والمعلمين والمعلمات الإطلاع عليها والتقيّد بمضامينها ومن المشروعِ التربويّ لمدارس راهبات المحبّة في العالم.
تهدفُ مدارسُنا، كجميع مدارسِ راهبات المحبّة المنتشرة في العالم، إلى تنميةِ شخصيّةِ التلميذ بشموليّةٍ وانسجامٍ بحسب تعاليمِ الكنيسة ووفق القيمِ المسيحيّة والانسانيّة المستمَدّة منها، وبأمانةٍ لروحانيّة الرّهبنة القائمة على محبّةِ الله وخدمته المتمثّلة بشخص كلّ إنسان.
غايةُ مدارسِنا، العمل على نموّ الإنسان "بالحكمة والنّعمة والقامة" أمام الله والناس، من خلال صقلِ شخصيّته عن طريق تكوين الإرادة والحريّة المسؤولة، واكتشاف مواهبِه وطاقاتِه، وتنميتها في إطارٍ من الخلقِ والإبداعِ على المستويات الحياتيّة كافّة، وخاصّة على المستوى الروحيّ، ليبلغَ ملءَ قامةِ المسيح.
كما أنّها تسعى لتوفير الإطار المناسب للتكوين الأكاديميّ، وصولاً الى المعرفة المتنوّعة التي تتماشى مع التقدّم العلميّ والتقنيّ، في عملية تربية الإنسان على نظرة مسيحيّة للإنسان والعالم، وتنشئته على الحياة الجماعيّة المبنيّة على الحوار والمشاركة، وصولاً الى تحقيق الخير العام.
تضمّ مدارسنا تلامذة من كلّ الأديان ومن طبقات اجتماعيّة مختلفة، وتهدف إلى تحقيق رسالتها من خلال التزامها ب:
التلامذة.
ثانيا : الأهداف التربويّة
1 - الأهداف العامة
المادة الأولى
تتميّز إدارات مدارسنا بحنوّها على كلّ شخص وبقربها منه. تشجّع رؤيتها التّربوية على ثقافة التعاون والمقاربة الجماعية في قيادة المؤسسة وعلى المساءلة المتبادلة سعياً لتحقيق الأهداف المرجوّة ولتحمّل كلّ فرد مسؤوليته بنزاهة وإيجابية.
تحرص مدارسنا على :
2 - المنهج التعليمي
المادة الثانية
تعتمد المدارس الخمس المنهج الذي وضعته وزارة التربية وتستكمله إلى حدٍ كبير بعناصر إضافية مستوحاة من المنهج الفرنسيّ وخصوصاً شبكة .ISA et LFE . علماً بأنّ اللّغات الثلاث المعتمدة هي العربيّة والفرنسيّة والانكليزيّة.
إنّ موادّ التدريس في كل سنة منهجيّة، هي الموادّ المقرّرة في مناهج التعليم
الرسميّ، والمواد الأخرى الّتي تقرّرها أيضاً الإدارة، ويحقّ لإدارة المدرسة ان تعتمدَ بشأنِها الكتب الّتي تختارُها، كما أنّ التعليم المسيحيّ هو مادّة لها حقّ الأولية.
كما تُعتبر اللّغة الفرنسية لغةُ التخاطبِ في المدرسة وبالأخصّ بين التلامذةِ وسائرِ الأساتذةِ الذين يعلّمون اللغة الفرنسيّة وسائر الموادّ الّتي تُدّرس باللغة الفرنسية .
3 - ميثاق الشّرف
المادة الثالثة
بغية تحقيق رسالة مدارس البزنسون، يلتزم كلّ فرد في المدرسة بالمبادئ التالية :
ثالثا : الإدارة المدرسيّة
1 - الأسس العامة
المادّة الرابعة
كل ّمن ينتمي إلى المدرسة يلتزم باتّباع النظام الداخليّ ويوافق عليه وعلى أيّ تعديل أو إجراء تراه الإدارة ضروريًّا.
المادة الخامسة
تعتبر أحكام هذا النظام، متمّمة لأي تدبير أو تعميم أو قرار أو مستند داخليّ، ولأيّة عقود أو ملحق عقد تربط المدرسة بأفراد الهيئة التعليميّة والموظّفين، وتكون ملزمة للطّرفين.
إنّ هذا النظام هو إلزاميّ لكلّ أفراد الهيئة التعليميّة والموظّفين العاملين بجميع فئاتهم، بالإضافة إلى التلامذة وأولياء أمورِهم، وكلّ من تربطه علاقة تعليميّة أو عمليّة في المدرسة، الحاليين والذين قد ينتسبون إليها لاحقاً ومهما كانت وضعيّتهم.
المادة السادسة
إنّ جميع أفراد الجماعة التربوية مدعوون إلى التلاقي حول الهدف المشترك الذي يتطلّب من أجل تحقيقه إلى : إرادة تواصل، وتشاور، وشفافيّة. كما أن التنسيق المباشر والفعّال، والتعاون والتكامل بين رئيس المدرسة والمدير والمسؤولين تشكّل شهادة ومثالاً حيّاً لكافّة أفراد الجماعة التربوية الذين يشاركون في مسؤوليّة الإدارة .
هذه الجماعة تضمّ : رئيس المدرسة، مدير المدرسة، مسؤول المرحلة، المنسّق والمربّيّ.
المادة السابعة
يؤمّن مجلس الإدارة حسن سير العمل في المدرسة بفضل دمج مهارات أفراد الفريق. ويجتمع هذا المجلس برئاسة رئيس المدرسة، مرة كل أسبوع بهدف :
المادة الثامنة
تحدّد حصص التدريس بخمس وثلاثين حصة أسبوعياً لكل صفّ او شعبة من ضمنها حصص تعليم الإيمان المسيحي. ويعود للإدارة تعديل هذا العدد وفق ما يتناسب والبرامج الرسمية والمتطلّبات.
المادة التاسعة
تحدّد الإدارة بالتنسيق مع المكتب المركزيّ للرّهبنة الزّيّ المدرسيّ والذي يُفرض كما هو، دون أيّ تعديل، على التلامذة، منعاً لعدم إظهار أي فارق إجتماعيّ أودينيّ.
المادة العاشرة
تعيَّن أوقات العمل المدرسيّ اليوميّ كما يلي :
بعضهم في المدرسة خارج أوقات الدوام، إما لاستكمال شرح الدروس أو للقيام بأي نشاط
منهجيّ أو غير منهجيّ.
المادّة الحادية عشرة
تعطّل المدرسة يومي السبت والأحد من كلّ أسبوع، أمّا العطل الأخرى فهي العطل الرسميّة، فضلاً عن العطلة الصيفيّة وعيد المدرسة . وتحدّد هذه العطل سنة فسنة عملاً بالقوانين، وروزنامة الأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة، وقرارات الإدارة .
المادة الثانية عشرة
تطبّق بحق المعلم المخالف الأصول القانونية المرعية الإجراء التي تتلخّص بما يلي :
ـ حسم الراتب لمدّة لا تتجاوز الشهر (إنذار ثالث).
ـ تأخير الترقية لمدّة أقصاها سنتان.
ـ الصرف من الخدمة بدون تعويض.
المادة الثالثة عشرة
يحقّ لإدارة المدرسة أن تصرف من الخدمة أي فرد من أفراد الهيئة التعليمية متقيّدة بنص القوانين المرعية الإجراء.
المادة الرابعة عشرة
يحقّ لإدارة المدرسة منفردةً تعديل النظام الداخليّ بصورة كاملة أو جزئيّة، دون أخذ موافقة الهيئة التعليميّة أو الموظفين أو أولياء التلامذة، أو أي شخص آخر سبق له ووقّع على ذلك.
المادة الخامسة عشرة
تعتبر الإدارة المعلّم شريكاً لها ضمن الجماعة التربويّة، فتحترمه وتحترم حقوقه، وتطلب منه الالتزام بالنظام الداخليّ خلال تأدية وظيفته. كما تطلب منه أيضاً التصرف تجاه زملائه وطلابه بروح الاحترام والمحبة والتعاون.
2 - رئيس المدرسة
المادة السادسة عشرة
يسهر رئيس المدرسة على المحافظة على روحانيّة القديسة جان – انتيد وعلى جعل المدرسة مكاناً :
بهذه الروحيّة تحدّد مهمّة كل عضو في الفريق، ويحرص رئيس المدرسة على أن يعرف كل فرد في المدرسة ما هو عمله بالتحديد، عمّا هو مسؤول وما هي حدود عمله وصلاحياته. إلى جانب هذه المسؤوليات الإدارية الرسمية، يكون مسؤولاً عن :
3 - مدير المدرسة
المادة السابعة عشرة
تعينه السلطة ويكون قيّماً على الإرث الروحي بمعنى أنه يعطي الأفضلية للفقراء، ونشر الإنجيل، ويشرف على تدبير الأعمال على المستوى التعليميّ والتربويّ. تكون مدة إدارته ثلاث سنوات قابلة للتجديد ثلاث مرات على الأكثر. يمارس مهامه داخل المدرسة بالتعاون المباشر مع رئيس المدرسة، وفق التوصيف التالي :
المادّة الثامنة عشرة
إن المساءلة مطلوبة من الجميع ويخضع لها الجميع أيّاً كان دورهم وموقعهم في المؤسّسة، لذلك :
المادة التاسعة عشرة
إن لمديرة المدرسة السلطة قي تشديد العقاب أو إعطاء الأسباب التخفيفيّة أو منح الأعذار المحلّة بحسب واقع الحال، ولها الحقّ بإتخاذ القرار المناسب حيال أي موضوع أو مشكلة تطرح أمامها في معرض تطبيق هذا النّظام الداخليّ.
رابعا : الجماعة التربوية
1 - مسؤول المرحلة
المادة العشرون
يعتبر مسؤول المرحلة، المعاون الرئيسيّ للإدارة :
يديرها.
وتطوّرها، كما يشرف مع المنسقين على مجريات التعليم.
2 - المنسّق
المادة الثانية والعشرون
دور المنسّق هو المساعدة والنّصح، وفق التّوصيف التالي :
3 - واجبات المعلم
المادة الثالثة والعشرون
يتوجّب على الهيئة التعليمية التقيّد بقوانين المدارس الخاصّة وتعديلاتها والمراسيم والتعاميم المتمّمة لها، بالأنظمة الداخلية والعقود كافّة، كما وتوصيات الإدارة وتعليماتها؛ بالإضافة إلى كلّ ما ذكر وكل ما هو مفروض على الهيئة التعليميّة عرفاً واجتهاداً.
المادة الرابعة والعشرون
على كل فرد من أفراد الهيئة التعليميّة في المدرسة أن يحضّرأعماله المدرسية ودروسه اليوميّة، تحضيراً عمليّاً وكتابيّاً، لأسبوع كامل مسبقاً، يطلّع عليه منسّق المادّة. وعليه أن يدوّن في دفتر خاص أو على الحاسوب، علامات الدروس والفروض والمسابقات والملاحظات، خاصّة تلك المتعلّقة بتطوّر سلوك كل تلميذ وإجتهاده ورفعه الى المسؤول عن القسم. كما عليه إيداع الإدارة جدولاً مفصّلاً، في بداية السنة الدراسيّة، يشمل جميع المحاور والدّروس التي سيؤمّنها طوال السّنة الدراسيّة .
المادة الخامسة والعشرون
على معلّمي المادّة الواحدة، في الصفوف المتقاربة او المتوازية، عقد اجتماعات دورية للتنسيق والبحث في شؤون المادّة وكيفيّة تطويرها، والصّعوبات الّتي تحول دون استيعـاب التلاميـذ، ووضع خطّة عمل مشتركة لرفع مستواهم، على أن يُرفع بعدها تقرير موقّع إلى الإدارة.
المادة السادسة والعشرون
لمعلميّ الموادّ التي تقتضي توضيحاً عمليّاً، أن يقوموا وتلامذتهم بزيارة مؤسّسات فنّية أو مصانع إنتاجيّة أو أماكن أثريّة وجغرافيّة، في أوقات الدّوام أو خارجها، بعد الموافقة الخطيّة من الإدارة وأولياء التلامذة، لتحمّل مسؤولية هذه الزيارات.
المادّة السابعة والعشرون
على المعلّمين أن يتعاونوا والإدارة في الأعمال المدرسيّة وأن يواظبوا على أوقات عملهم بدقّة، وأن يرجعوا إلى الإدارة في كلّ الشؤون المتعلّقة بأعمالهم المدرسيّة، وأن يصغوا إلى توجيهاتها، ويحترموا إرادتها لحسن سير العمل المدرسيّ.
المادّة الثامنة والعشرون
على كل فرد من الهيئة التعليميّة في المدرسة أن يكون قدوةً للتّلامذة، من خلال تأمين مناخ تربويّ يبعث الثّقة والإرتياح بين المعلّم والتلامذة، بالإضافة الى الإنضباط وإحترام القوانين والأنظمة والأعراف، والإلتزام بحسن التصرّف وباللّياقة في المظهر والملبس. وعليه أن يؤمّن الأعمال غير المنهجيّة التي يكلّف القيام بها، والتي تُختصــر كالتالي :
أو مــن ينـوب عنها.
- المشاركة في التفكير والتنفيذ والتقييم للمشروع المدرسيّ.
المحدّدة من قبل وزارة التّربية.
المادّة التاسعة والعشرون
يحظّر على المعلّم في المدرسة، تحت طائلة المسؤولية :
ـ البوح بالمعلومات الإداريّة والتربويّة التي يطّلع عليها بحكم عمله، لا سيّما المناقشات
التي تجري في مجلس المعلّمين أو مجلس التأديب أو سائر النّشاطات في المدرسة.
ـ إنزال أي عقاب جسديّ بالتلميذ أو التأنيب بكلام مهين تأباه التربية والكرامة
الشخصيّة.
الخاصّة في المرحلتين المتوسّطة والثانوية.
ـ ترك الطلاب في غرف الصفوف أثناء الإستراحات إلاّ بعد موافقة الإدارة.
ـ تبادل الساعات مع المعلمين بدون علم الإدارة.
الإدارية.
ـ الإستفادة من الصفة المعنويّة وإساءة إستعمال حقّ السلطة.
ـ فرض آراء خاصّة لا تتناغم مع توجيهات الإدارة وروحانية الرهبنة أو تعاليم
الكنيسة.
ـ الغوص بنقاشات خارجة عن إطار البرامج التربوية والتعاليم وتوجيهات الإدارة.
المادّة الثلاثون
لا يجوز لأي معلم مطلقاً إدخال أي كتاب أو نشرة أو مجلّة أو مطبوعـة الــى المدرســـة لا تمتّ بصلة وثيقة إلى طبيعة عمله المدرسيّ. كما لا يجوز تسويق أو توزيع أي ملصق أو إعلان أو بيع أي مستحضر أو بضائع بدون إذنٍ من الإدارة تحت طائلة تحمّل العقوبات المناسبة بحقـــه.
المادّة الواحدة والثلاثون
ينبغي على أفراد الهيئة التعليميّة العناية بصّحّة التلامذة ومراقبة جلوسهم وتصرفاتهم العامّة والتنبّه الى الحالات المرضيّة التي قد تتفشّى بينهم، وإبلاغ الإدارة والقسم الصّحيّ بذلك.
4 - حقوق المعلم
المادّة الثانية والثلاثـــون
يحق لكلّ فرد من أفراد الهيئة التعليمية أن يتغيّب بإذن وراتب كامل مدّة أسبوع، في حالة زواجه، ومدّة لا تتجاوز 3 أيام في حالة وفاة زوجه او أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
المادّة الثالثة والثلاثون
عملاً بموادّ قانون تنظيم الهيئة التعليميّة لا سيما المادة 24 منه تعطى السيدات من أفراد الهيئة التعليميّة في المدارس الخاصة إجازات للأمومة ( الحمل والولادة ) :
ـ لمدّة شهرين براتب كامل.
ـ لمدّة شهر آخر بنصف راتب.
المادّة الرابعة والثلاثون
يحقّ لأيّ فرد من أفراد الهيئة التعليميّة أن يستحصل على إجازة مرضيّة ضمن الشروط التالية :
إذا تغيّب لأسباب صحيّة عليه أن يُعلِم مدير المدرسة حالا ويشرح الأسباب الّتي دعت إلى التغيّب.
فيتأكّد المدير، إذا شاء من حقيقة الأمر، بواسطة طبيب يُعطي تقريراً بالواقع :
أما في حال الغياب ليوم واحد فقط، بدون تقرير طبي، فلإدارة المدرسة قبول ذلك بشرط تعويض المتغيب لساعات العمل أو الحسم مـن راتبه. وفي جميع حالات التغيّب وعملاً بالمادّة العاشرة من هذا النظام يتوجّب على المعلّم تأمين الأعمال المدرسيّة لتلامذته.
المادّة الخامسة والثلاثون
لا يحقّ لأي فرد من أفراد الهيئة التعليميّة أخذ أية إجازة خاصّة، إلاّ بموافقة الإدارة الصريحة، ولا يتوجّب على هذه الأخيرة تبرير الرفض، إذ أنّ هذا الحق يعود لها بطريقة محض إستنسابيّة.
المادّة السادسة والثلاثون
يعود للهيئة التعليميّة الحقّ بالإستحصال على إجازة صيفيّة تُحدّد من الإدارة، على أن يبقى أفراد الهيئة التعليمية مرتبطين بإدارة المدرسة، خلال شهر واحد من العطلة الصيفية، تعيّنه لهم الإدارة قبل إنتهاء السنة الدراسية، وعليهم أن يلبّوا كل دعوة توجّهها إليهم أثناء هذا الشهر في حدود واجباتهم المهنيّة، وضمن المهلة الّتي تحدّدها لهم، شرط ألاّ تكلّفهم بالتدريس الفعليّ. وهذا يتوافق مع المادة 22 من قانون الهيئة التعليميّة.
المادّة السابعة والثلاثون
للمعلّم الحقّ في طرح أيّ موضوع أو مشكلة أو مضايقة قد تعترضه أمام مدير القسم أو رئيسة المدرسة.
5 - الخدمات العامة
المادة الثامنة والثلاثون
ترسم الإدارة معالم بيئة صحيّة في المدرسة وتحدّد أطرها وتعمل مع الفريق الصّحّي المكلّف على نشرها وتطبيقها.
المادّة التاسعة والثلاثون
تنظّم الإدارة من خلال قسم الصّحة لكل متعلّم بطاقة صحية ترافقه من إنتسابه الى المدرسة وحتّى تخرّجه منها على أن تبقى محفوظة خمس سنوات بعد تركه المدرسة تحسّباً لأيّ مراجعة.
المادّة الأربعون
عطفاً على ما سبق في المادّة أعلاه تقــوم الممرضــة أو طبيب المدرسة أو الطبيب المكلّف من الإدارة، بمعاينة معلّم أو موظف في بيته، للتأكّد من وضعه الصّحّيّ، كما يقوم بكتابة تقرير يُرفع الى مدير المدرسة في حال المرض أو في حال اضطرّ أحد أفراد الأسرة التربويّة للتغيّب لإجراء جراحة أو ما شابه.
المادّة الواحدة والأربعون
في إطار تطبيق المناهج التعليميّة المقرّرة، وبهــدف تعزيــز الإندماج الإجتماعيّ والحسّ المدنيّ لدى التلامذة، تقوم المدرسة بتنظيـــم برنامـــج "خدمة المجتمع" مُلزمةً التلامذة العمل به. ويتمّ إختيار الأنشطة المتعلّقة بهذا البرنامج، من قبل إدارة المدرسة، بالإنسجام مع الأهداف التعليميّة، ومحتوى مناهج الموادّ المقرّرة من قبل وزارة التربية. تُحدّد ساعات وأوقات تنفيذ مشاريع "خدمة المجتمع" بقرار من الإدارة. وتشكّل إدارة المدرسة في مطلع كل عامّ دراسيّ، فريق عمل مهمّته السّهرعلى حسن تنفيذ البرنامج المقرّر. يقوم فريق العمل بتقويم المشاريع المنفّذة وبإعداد تقرير إداريّ وآخر توثيقيّ سنويّ عن البرنامج.
المادة الثانية والأربعون
مكتب الخدمات الطبية والتأمين : يسهر هذا المكتب على متابعة النظافة والوضع الصحيّ لجميع العاملين في المدرسة. تقوم الممرضة بتحديث السّجلات الصحيّة لكلّ طالب، وتتابع الطلاب المرضى أو الذين لديهم حالة صحيّة مزمنة، وتؤمن دورات تدريب للطلاب والمعلّمين موضوعها الصّحة والتّغذية والنظافة. يغطّي التأمين الطبّي الحوادث التي تحصل أثناء الدوام المدرسي أو النّشاطات اللاصفية، داخل المدرسة أو خارجها، حتى في حافلات النّقل المدرسيّة، ويغطّي كافة الجهات العاملة داخل المدرسة.
المادة الثالثة والأربعون
مكتب الخدمات النفسية: يوفّر مكتب الخدمات النفسيّة للطلاب والأهل والمعلمين فسحة إصغاء ونصائح نفسية. ومن خلال عمله، بالتوازي مع الطالب من جهة والمعلمين والأهل من جهة أخرى، يعزّز اندماج وراحة الطّالب في المدرسة. كما يعمل هذا المكتب بالتعاون مع بعض الجمعيّات على تنظيم دورات تدريب للطلاب والمعلمين والأهل.
المادة الرابعة والأربعون
مكتب الخدمات الاجتماعية: يساهم هذا المكتب في دمج الطلاب ذوي الحالات الخاصة، ويؤمّن المساعدات للعائلات التي تعاني من صعوبات ماديّة. يمكن لكل عائلة أن تطلب فتح ملفّ مساعدة لها، فتزور المرشدة الاجتماعية منزل العائلة، وتدرس وضعها الاجتماعيّ عن قرب، ثم تقدّم اقتراحاتها لرئيسة المدرسة. تعمل المرشدة الاجتماعية بتعاون وثيق مع المساعدة النفسية، وتزور الصفّوف لتوعية الطلاب على المشاكل الاجتماعية. كما تنظم نشاطات تهدف إلى التنمية الاجتماعية والتزام الشباب بالمجتمع.
المادة الخامسة والأربعون
مكتب الخدمات الرياضيّة والنشاطات اللامدرسيّة: يخضع قسم الرياضة بشكل مباشر لرئيسة المدرسة. ينظّم المسؤول النشاطات الرياضيّة لتعزيز روح المنافسة والقدرة على التحمّل والتميّز على المستوى الرياضيّ. كما يرافق فرق كرة القدم، وكرة السلة، وجميع الفرق الرياضيّة خلال المباريات الداخلية وعلى المستوى الإقليمي والوطني. ويرسل مَن يمثّله في نادي البزنسون الرّياضيّ CSB بهدف العمل بتوجيهات هذا الأخير ومقترحاته والمشاركة في تنظيم الدورات والمباريات بين مدارس البزنسون.
المادة السادسة والأربعون
مكتب خدمات الإرشاد الروحي: يعمل هذا المكتب على تأمين التنشئة على الإيمان، وتأمين دروس التعليم المسيحي، وعلى ممارسة الحياة الروحية والليتورجية. كما يسهر على :
المادة السابعة والأربعون
مسؤول النظام : يُعتبر المسؤول الأول عن سلوك الطلاب وتطبيق النظام الداخلي. بالتعاون الوثيق مع مسؤول المرحلة، يحدّد المشاكل، يحلّ الخلافات، ويعاقب الطلاب المخالفين بأسلوب تربويّ. يجب أن يكون حاضراً على الملاعب أثناء الاستراحة، ويؤمّن المراقبة أثناء دخول الطلاب وخروجهم، وينسّق مع النظّار بهدف إيجاد الأساليب الفعالة لتعزيز الانضباط الذاتي.
المادة الثامنة والأربعون
أمينة المكتبة: تقوم أمينة المكتبة بتوجيه وتفعيل مركز الوثائق والمعلومات (C.D.I) في المدرسة. وتتضمن مهامّها شقين:
المادة التاسعة والأربعون :
مكتب الإدارة والإشراف: يمارس موظفو الإدارة، كما كلّ العاملين في المدرسة، دوراً تربويّاً يفرض عليهم بعض الالتزامات:
المادة الخمسون
المحاسبة : يتمثل دورها الرئيسيّ في وضع ميزانيّة مفصّلة للمدرسة وتقديمها إلى رئيس المدرسة. ومن أهم صفات المحاسبة، الشفافيّة والدقّة والسريّة في العمل.
المادة الواحدة والخمسون
السكرتيرة : تعتني السكرتيرة بالجوانب اللوجستيّة لإدارة المدرسة. يجب أن تكون ودودةً، كتومة، ذات شخصيّة مستقلّة، وعلى استعداد دائم. تحافظ على المعدّات التي وُضعت تحت تصرّفها بأمانةٍ لروحية وقيم المؤسسة. تحضّر التعاميم، تكتب الملاحظات والعلامات، مما يتطلّب لديها مستوى لغويّاً جيداً.
المادة الثانية والخمسون
جهاز المعلوماتية: يؤمّن أخصائيّ المعلوماتية صيانة وإصلاح الكومبيوترات والأجهزة الملحقة، ويضع لوائح بالمعدّات الضروريّة ويطلبها ويتسلّمها بالاتفاق مع رئيسة المدرسة. يجب أن يكون قادراً على إصلاح أعطال الكومبيوتر وشبكة الإنترنت وشبكة التواصل. يقوم بتثبيت البرامج ويسهر على تحديثها. يكون مسؤولاً عن صفحة المدرسة على الإنترنت، ويعمل باستمرار على تجديد الأنظمة المعلوماتيّة والتكنولوجيّة في المدرسة.
المادة الثالثة والخمسون
موظفة الاستقبال: تستقبل الزوّار بابتسامة وبشاشة، وتنظّم جدول المواعيد. تساهم بإصغائها وسريّتها ودقّة ملاحظتها في تحسين مسار الجودة للمدرسة. يجب أن تتميّز بالصبر واللطافة. كما يجب أن تتقن التحدّث باللغتين الفرنسية والانكليزية.
المادة الرابعة والخمسون
جهاز التنظيفات: يسهر عمّال النظافة على نظافة المدرسة. ومن خلال مواقفه وعمله الدؤوب يعطي المثل الصالح عن المواطن المحافظ على البيئة ويكون موضع احترام الجميع.
المادة الخامسة والخمسون
جهاز النقل: يؤمّن جهاز النّقل جمع الطّلاب من مسارات تخدم مختلف المناطق بحسب مناطق سكن العائلات. يجب على السّائقين الالتزام بالنّظام الداخليّ للنقل وأن يتحلّوا بالقيم والأخلاق والصبر والطيبة ويتصرّفوا بطريقةٍ لائقة مع الأهل والطلاب ويسهروا على تأمين الأجواء المريحة في الحافلات. تجتمع بهم رئيسة المدرسة، على الأقل مرة في السنة، من أجل تحسين هذه الخدمة وإعطائهم توجيهات المدرسة.
خامسا : الإطار التربوي
1 - الإنتساب الى المدرسة
المادة السادسة والخمسون
تفتح المدرسة أبوابها في الأول من شهر أيلول وتبدأ الدروس في الأسبوع الثالث منه أو في الموعد الّذي تحدّده الإدارة، علماً أنها تلتزم بروزنامة المدارس الكاثوليكيّة.
المادة السابعة والخمسون
يجري تسجيل التلامذة القدماء والجدد طيلة شهر كانون الثاني من كلّ سنة، ويمكن تمديد المهلة بقرار من الإدارة. وكلّ من تخلّف عن تسديد إلتزاماته تجاه المدرسة فَقَدَ حقّه في الإنتساب اليها. وللمدرسة الحقّ المطلق برفض إعادة تسجيل أي تلميذ لسنة جديدة، دون أن يتوجّب عليها تبرير هذا الرفض.
المادة الثامنة والخمسون
يشترط في قبول التلميذ :
4- المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات:
يعفى من هذه الشروط الثلاثة الأخيرة التلامذة المسجّلين في المدرسة سابقاً ولا يزالون فيها.
5 - يحقّ الإنتساب إلى المدرسة حسب الترتيب التالي :
ويشترط أيضاً في انتساب التلامذة الجدد للصفوف الأساسية، معدّل 12/20 حتّى الصف السادس الأساسي، والصفوف المتوسطة والثانوية معدّل 10/20 في حال يُرفّع إلى الصف الثانوي الأول التلامذة الّذين نجحوا في المدرسة وفي الإمتحانات الرسميّة على حدّ سواء، في حال وجود مراكز شاغرة، على أن يتجاوزوا بنجاح إختبار الدخول الّذي تحدّده إدارة المدرسة، ويحق للإدارة تعديل هذه الشروط إذا ما ارتأت وجوب ذلك.
تحفظ جميع الأوراق الثبوتية في ملفّ التلميذ.
بعد الإطّلاع على ملفّ التّلميذ الجديد ودرسه، يُعلَم الأهل بقبوله في المدرسة أو رفض طلبه.
المادة التاسعة والخمسون
إن تسجيل التلميذ في المدرسة يعتبر في مطلق الأحوال إعترافاً من ولي أمره بقبوله بنمط المدرسة والنظام المحدّد من قبلها.
2 - واجبات المتعلّم
المادة الستون
على التلميذ أن يحضر الى المدرسة أقلّه قبل 10 دقائق من الدوام كحد ّأقصى. كلّ تلميذ يحضر بعد الدّوام يتوجّب عليه انتظارالحصّة الثانية ليلتحق بصفّه، بعد حصوله على إذن بدخول الصف من قبل مسؤول القسم. في الحالات الإضطراريّة على الأهل ان يرافقوا التلميذ، إذا كان ممكناً، لتبرير التأخّر.
المادة الواحدة والستون
على التلميذ الذي قُبِلَ في المدرسة :
المادّة الثانية والستون
يحظّر على التلامذة الأمور التالية :
المادّة الثالثة والستون
في حال مخالفة التلميذ قوانين المدرسة وأنظمتها والآداب العامة، أو تقاعسه عن أداء واجباته المدرسية او عدم إلتزامه بالزيّ المدرسي، يعرّض نفسه للعقوبة المناسبة، وتتدرج العقوبات بحسب نوع المخالفة كمــا يلــي :
ـ إنتقاص نقاط (Crédit)
ـ ثلاث ملاحظات شفهية تليها ملاحظة خطّية.
ـ ثلاث ملاحظات خطّية يليها إنذار أوّل مع فصل ليوم واحد.
ـ ثلاث ملاحظات خطّية يليها انذار ثانٍ مع فصل ليومين عن المدرسة.
ـ إنذار ثالث يرافقه فصل لثلاثة أيّام عن المدرسة.
ـ إنذار رابع مع فصل لأسبوع عن المدرسة يرافقه مجلس تأديبي للنظر بأمره.
ملاحظة : إنّ بعض المخالفات الكبرى، تستوجب توجيه إنذار مباشر الى التلميذ بدون ملاحظات شفهية أو خطيّة، من مثل التعدّي على أحد الرفاق أو إهانـــة مباشـــرة لأحد الأساتذة أو غير ذلك مما يستوجب العقوبة المباشرة.
المادّة الرّابعة والستون
على أولياء أمر الطلاب ان يلبّوا الدعوات الموجهّة إليهم من قبل المدرسة للتّباحث في الأمور التربوية أو لإيجاد الحلول المناسبة لأي مشكلة طارئة.
3 - حقوق المتعلّم
المادّة الخامسة والستون
من حقّ التلميذ أن يحصل على العلم والمعرفة والثقافة الواجبة له من قِبل المدرسة، وأن ينمّي فيه روح الألفة والمحبّة، كما له الحق بالرعاية والمحافظة على حقوقه كاملةً. وإنّ إدارة المدرسة على استعداد لمعالجة قضايا وشكاوى الطلاب بما يضمن لهم حقوقهم.
أ - إنتخاب ممثل للصّفّ (délégué) إذا إرتأت الإدارة وجوب ذلك.
ب- إنتخاب الّلجان الصّفيّة للمدرسة.
ج - عدم تأدية خدمات شخصيّة لأيّ معلّم كان.
القدّيسة جانّ أنتيد، الكشّافة، النادي البيئيّ والنادي الرياضي للبزنسونC.S.B..
مؤمّنة من المدرسة.
أُخرى بدون امتحان دخول.
4 - الامتحانات وترفيع الصفوف
المادة السادسة والستون
تنظم الإدارة الإمتحانات والمسابقات، وتتّفق مع المعلمين على الأسئلة الّتي يجب أن تُطرح من البرنامج الرسميّ، وتقرّر النتائج النهائية بإشرافها وبموافقة مجلس الصّف، مع العلم أنّ الكلمة الفاصلة تعود لمديرة المدرسة. وبعد إعلان النتائج يُرفض كل جدل وكلّ وساطة بشأنها.
المادة السابعة والستون
يعود إلى الإدارة النظر في وضع كلّ تلميذ تزيد نسبة تخلّفه عن الحضور على 10 % من مجموع أيام الدراسة السنوية.
المــادة الثامنة والستون
يعتبر التلميذ مُكمِلاً في الصفوف كافة، اذا كان معدّله بين تسعة ونصف وعشرة على عشرين، ويعتبر راسباً إذا كان معدّله أقلّ من تسعة ونصف على عشرين، مع التقيّد بالمواد الأخرى لهذا النظام التي ترعى الموضوع عينه.
المادة التاسعة والستون
كلّ تلميذ تخلّف عن موعد مسابقة أو امتحان لأسباب غير مشروعة، نال صفراً في المادة التي تخلّف عنها.
المادة السبعون
يعتبر التلميذ ناجحاً في كافة المراحل، فيُرفّع الى صفّ أعلى، اذا حصل على معدّله كالتالي :
وفي مطلق الأحوال، للإدارة الحق الإستنسابيّ، وبعد مراجعة المعنيين والمختصّين المتابعين للتلميذ ومجلس الصفّ، أن تتّخذ القرار المناسب المتعلّق بترفيع التلميذ أو عدمه.
المادة الواحدة والسبعون
المادة الثانية والسبعون
تعطى الإفادات المدرسيّة بحسب واقع الحال وبناءً على طلب التّلميذ، إن لجهة متابعة الدروس او إتمام السنة الدراسيّة أو النتائج أو بالعلامات المدرسيّة، على أن يكون الطالب وأولياء أمره قد قاموا بكامل ما يقع عليهم من موجبات ومسؤوليات تجاه المدرسة والإدارة والهيئة التعليميّة ( تسديد الأقساط المدرسية، حسن السلوك ........) .
إن نوع الإفادات محدّدة حصراً وهي التالية :
المادة الثالثة والسبعون
تجرى المسابقات والإختبارات المدرسيّة على قسمين : إمتحانات دوريّة وإمتحانات فصليّة. وتُرسل دوريّاً بطاقة علامات التلميذ الى أولياء أمره. كما بإمكانهم الاطّلاع عليها عبر شبكة الإنترنيتOnline. العلامات المبيّنة في النتائج هي التي تُسجّل في ملفّ التلميذ كما وردت عند إعلانها. أمّا توزيع العلامات فيكون على النحو الآتي :
على أنه يحقّ للإدارة تعديل هذه النسب إذا ما ارتأت ضرورة لذلك.
5 - الأقساط المدرسيّة
المادة الرابعة والسبعون
تُحدّد رسوم التّسجيل والقرطاسيّة والنقل والأقساط المدرسيّة في بداية كلّ سنة مدرسيّة، وتؤخذ بعين الإعتبار نسبة الزيادات الطارئة على بدلات غلاء المعيشة وغيرها. كلّ ذلك مع احترام القوانين المرعيّة الإجراء في هذا الخصوص. وفي هذا السياق يعود للإدارة حق إعطاء منح تعليم أو حسم نسب مئوية، على الأقساط المدرسيّة، للموظّفين والعاملين لديها وللهيئة التعليميّة غير الداخلين في الملاك، مع مراعاة أحكام المادّة 6 من قانون 515/1996.
المادّة الخامسة والسبعون
تدفع الأقساط المدرسيّة في المكان أو المصرف المحدّد من قبل المدرسة على ثلاث دفعات أو حسب الأصول المتّفق عليها مع المصرف.
في حال تأخر أولياء الطلبة عن دفع الأقساط في موعدها المحدّد يُعمد إلى الإجراءات التالية :
المادّة السادسة والسبعون
تدفع رسوم القرطاسية مع القسط المدرسيّ الأول خلال شهر أيلول. تدفع رسوم التسجيل للطلاب الجدد، مع 20% من القسط الأوّل، قبل بداية العام الدراسي، وتدفع رسوم إعادة التسجيل قبل نهاية شهر شباط.
المادّة السابعة والسبعون
عملاً بالمادّة 39 من قانون العمل الّلبنانيّ :
المادّة الثامنة والسبعون
عملاً بالمادة 40 من قانون العمل اللبنانيّ :
إذا أصيب الأجير بمرض، غير الأمراض الناجمة عن خدمته وحوادث العمل المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 25 تاريخ 4 آيار 1943، فله الحقّ بإجازة مرضيّة تُحدّد على الوجه التالي:
المادّة التاسعة والسبعون
عملاً بالمادة 41 من قانون العمل اللبناني :
تعطى الإجازات المرضية بناءً على تقرير من الطبيب الذي عالج الأجير أو من طبيب المؤسّسة . ولربّ العمل الحقّ في أن يوكِل إلى طبيب يختاره، التدقيق في صحّة التقرير الذي قدّمه الأجير. تُجدّد الإجازات المرضيّة على قدر الضرورة، مراراً خلال السنة الواحدة، إلى أن تبلغ الحدّ الأقصى المبيّن في المادة السابقة، وإذا تجاوزت الشهر يحق لربّ العمل أن يخفض الإجازة السنوية إلى ثمانية أيام.
المادة الثمانون : عملا" بالمادة 50 من قانون العمل اللبناني :
يحقّ لكلّ من صاحب العمل والعامل أن يفسخ، في كلّ حين، عقد الإستخدام المعقود بينهما لمدّة غير محدّدة، على أنه في حال الإساءة في إستعمال هذا الحقّ أو التجاوز، يحقّ للفريق المتضرر أن يطالب بتعويض يُقدّر وفقاً للأسس التالية :
المادّة الواحدة والثمانون : الإجازات الأخرى كالزواج والوفاة. عملاً بالمادة 28 من قانون العمل اللبناني :
يعمل بهذا النظام الداخليّ فور التّوقيع عليه من قبل إدارة المدرسة.
سابعا : مهام لجنة الأهل
(وفقاً للمادة 3 من المرسوم 4564 تاريخ 12\12\1981 ووفقاً للمادة 10 من القانون رقم 515 تاريخ 6\6\1996 وعلاوةً على ما هو محدد في القانون رقم 11\81 تاريخ 13 أيار 1981 )
هي هيئة تمثّل أولياء التلاميذ أمام الإدارة المدرسية من جهة، وأمام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة من جهة أخرى، وتعمل في الإطار الذي يحدّده لها القانون والنظام. وتنشأ لتمكين أولياء التلامذة من معاونة الإدارة المدرسيّة في رعاية شؤون أولادهم والسهر على مصالحهم .
ومن مهامها :
كتاب تعهّد
نحن الموقّعين أدناه، السيّد(ة)،
....................................................................................................
(الإسم الكامل)
أهل / أولياء أمر ..................................................................................
(إسم التلميذ)
في الصف ................................... ،
نقرّ بأنّنا استلمنا "النظام الداخلي للمدرسة" ، ونحن نعي مضمونه ونقبل، مع ولدنا، كافّة الأنظمة، والسياسات، والإجراءات المرعيّة في مدرسة راهبات المحبّة البزنسون.
التاريخ : .......... / .......... / ..........
........................................................
(توقيع الأهل / أولياء الأمر)
........................................................
(توقيع التلميذ – من الصف الأساسي السابع وما فوق)
فهرس
مقدّمة
شرح المصطلحات الواردة
أولاً : المبادىء التربويّة العامة
ثانياً : الأهداف التربويّة
1 – الأهداف العامة
2 – المنهج التعليمي
3 – ميثاق الشرف
ثالثاً : الإدارة المدرسيّة
1 – الأسس العامة
2 – رئيس المدرسة
3 – مدير المدرسة
رابعاً : الجماعة التربويّة
1 – مسؤول المرحلة
2 – المنسّق
3 – واجبات المعلّم
4 – حقوق المعلّم
5 – الخدمات العامة
خامساً : الإطار التربوي
1 – الإنتساب الى المدرسة
2 – واجبات المتعلّم
3 – حقوق المتعلّم
4 – الإمتحانات وترفيع الصفوف
5 – الأقساط المدرسيّة
سادساً : واجبات وحقوق الموظفين
سابعاً : مهام لجنة الأهل
كتاب تعهّد
المراجع والمستندات
أ-النظام الداخلي لمدارس راهبات المحبّة – البزنسون- لبنان 2013
ب-التربية وجه من المحبّة: نصّ توجيهيّ لتحضير المشروع التربوي في مدارس راهبات المحبّة للقدّيسة جانّ أنتيد 2010
ج- شرعة التربية والتعليم في المدارس الكاثوليكيّة في لبنان نصّ غير رسميّ 2008
د-حقوق المعلمين والمعلّمات في التشريع /نقابة المعلّمين في لبنان2015
Bureau administratif /Normes et procédures 2017-ه
Cahiers de charge et procédures – Bureau pédagogique 2014و-
Charte de la vie au préscolaire
1- Horaire :
2- Tenue vestimentaire :
3- Santé – hygiène :
4- Goûter :
Nous vous prions d’envoyer avec votre enfant, un napperon marqué en son nom et :
Les anniversaires seront célébrés en classe, chaque mois. L’éducatrice vous mettra au courant du jour fixé.
5- Cahier de liaison :
C’est le lien entre les parents, les éducatrices et la Direction. Vous pouvez y inscrire toutes vos demandes (rendez-vous, informations, circulaires). Vous êtes priés de veiller à la propreté de ce cahier et de vérifier son contenu chaque soir.
Dans l’espoir d’une bonne collaboration, nous vous souhaitons une année paisible et fructueuse.
Signature des parentsLa Direction
النظام الداخليّ لصفوف الروضة
1- الدوام :
2- اللباس المدرسيّ :
3- صحّة ونظافة :
4- الطعام :
بالنسبة للأعياد الخاصّة “Anniversaire” سوف يحدّد كلّ شهر عدد الأولاد الذين سيحتفلون بعيدهم، وتعلمكم المعلّمة بالموعد مسبقًا.
5- دفتر التواصل :
هو صلة تواصل بين الأهل والمعلّمات والإدارة. يمكنكم تدوين طلباتكم (مواعيد – معلومات) عليه. الرجاء المحافظة على نظافة وترتيب هذا الدفتر وقراءة مضمونه كلّ مساء.
آملين تعاونكم المفيد، نتمنّى لكم سنة هادئة ومثمرة.
الإدارة